خارج فقه

نجاست بول و غائط / مسئله ده: حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت ـ 1

شماره جلسه: 27

مسئله ۱۰: حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت

  1. مهمترین اختلاف در بحث طهارت و نجاست عذرات و ابوال، در بول و عذره پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت (مثل کلاغ) است.
  2. حضرت امام درباره این اختلاف می‌نویسند:
    «اختلفوا في رجيع الطير، فعن الصدوق في «الفقيه»: «لا بأس بخرء ما طار وبوله» وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول وغيره. وحكي القول بطهارته عن ابن أبي عقيل و الجعفي ، وتبعهم جمع من متأخّري المتأخّرين . وعن الشيخ في «المبسوط» القول بها فيما عدا الخُشّاف، فقال: «بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلّاالخُشّاف» .
    وعن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل وبوله، بل في «الجواهر»: «شهرة عظيمة تقرب الإجماع إن قلنا بشمول لفظ «الغائط» و «العذرة» و «الروث» في عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» بالنسبة إلى خصوص عباراتهم» انتهى. و هو ليس ببعيد؛ لما عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة «العذرة» «للخُرء» وشيوع إطلاق «الخُرء» على رجيع الطير في الأخبار وغيرها.
    وعن الحلّي في باب البئر: «قد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها: «أنّ‌ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله» والمعمول عند محقّقي أصحابنا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها» انتهى. وفي «التذكرة»: «البول و الغائط من كلّ‌ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، نجسان بإجماع العلماء كافّة، وللنصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السلام بغسل البول و الغائط عن المحلّ‌ الذي أصاباه، و هي أكثر من أن تحصى. وقول الشيخ في «المبسوط» بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور – لرواية أبي بصير – ضعيف؛ لأنّ‌ أحداً لم يعمل بها» انتهى. و هو ظاهر في أنّ‌ الروايات المشتملة على «البول» و «العذرة» و «الخُرء» بإطلاقها شاملة للطيور وغيرها من أصناف الحيوان، وكذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها وعلى «الغائط» ونحوه، ويظهر ذلك من الحلّي أيضاً. وعن «الغنية»: «والنجاسات هي بول ما لا يؤكل وخرؤه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلّالاً بدليل الإجماع» . وشمول «الخرء» لرجيع الطير ممّا لا سبيل إلى إنكاره. وعن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على نجاسة بول وذرق ما لا يؤكل طيراً أو غيره . وعن «الجامعية في شرح الألفية» دعوى إجماع الكلّ‌ على نجاستهما من الطير غير المأكول وغير الطير»[1]
  3. مرحوم صاحب جواهر به طرفداران دو وجه مسئله اشاره کرده و می‌نویسد:
    «ينبغي أن يعلم أن محله [اجماع بر نجاست بول و غائط غیر مأکول اللحم] في غير الطير من غير المأكول ذي النفس، لظهور القول بطهارة بولها و خرئها من الفقيه كما عن الجعفي و ابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، و المفاتيح و الحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي و شرحه على الفقيه و الفخرية و شرحها الرياض الزهرية و كشف الاسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام و شرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل و فيه أيضا، و في المدارك و البحار و عن الذخيرة و الكفاية الحكم بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول من غير فرق بين سائر الطيور، و عن المعالم إيقاف المسألة على الإجماع، و تردد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشاف و غيره. لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقا [نجاست بول و غائط پرندگان حرام گوشت] كما هو خيرة الأكثر نقلا و تحصيلا، بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصنف و نحوها كالعذرة و الروث في غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم، و لعله لذا نسب فيها المخالف إلى الشذوذ.»[2]
  4. مرحوم خویی درباره پرندگان حرام گوشت می‌نویسد که 3 قول در مسئله موجود است:
    «هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرئها و بولها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها و خرئها. و ثانيها: طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني و الجعفي و الصدوق و جملة من المتأخرين كالعلّامة و صاحب الحدائق و غيرهما (قدس سرهم). و ثالثها: التفصيل بالحكم بطهارة خرئها و التردد في نجاسة بولها ذهب إليه المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما)»[3]

ما می‌گوییم:

قائلین به طهارت، روایات خاص خود را دارند (که خواهیم خواند) و قائلین به نجاست هم روایاتی در دفاع از مبنای خود دارند، اما قائلین به قول سوم از یک استدلال دیگر بهره گرفته‌اند:

«و أمّا المجلسي و صاحب المدارك (قدس سرهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل، و هو غير متحقق في الطيور لوجود القول بالفصل فيها، و عليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور. و أمّا بولها فقد ترددا فيه، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة»[4]

توضیح:

  1. در سایر حیوانات حرام گوشت اگر قائل به نجاست عذره شده‌ایم -علیرغم اینکه در آنجا هم در مورد عذره موجود نبود- به این سبب بود که اجماع مرکبی موجود بود (یعنی فقها یا قائل به طهارت بول و روث شده بودند و یا قائل به نجاست هر دو و کسی در خرء قائل به طهارت و در بول قائل به نجاست نشده بود) و لذا ما هم گفتیم خرء و بول سایر حیوانات حرام گوشت نجس است (چرا که دلیل بر نجاست بول موجود بود)
  2. ولی در مورد پرندگان حرام گوشت، اجماع مرکب نداریم چرا که کسانی هستند که قائل به نجاست بول و طهارت روث شده‌اند.
  3. پس خرء پرندگان حرام گوشت را پاک می‌دانیم (چرا که دلیل روشنی بر نجاست نداریم) ولی در مورد بول آنها چون روایات متعارض است تردید می‌کنیم.

روایات:

الف) روایات دال بر طهارت خرء و بول پرندگان مطلقاً (چه حرام گوشت و چه حلال گوشت)

الف/1) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ‌ بِبَوْلِهِ‌ وَ خُرْئِهِ‌.»[5]

ما می‌گوییم:

همین روایت را مرحوم مجلسی در بحار آورده است و می‌نویسد که آن را به خط شیخ محمد بن علی جبعی دیده است:

«الْبِحَارُ ، وَجَدْتُ‌ بِخَطِّ اَلشَّيْخِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الْجُبَعِيِّ‌ نَقْلاً مِنْ‌ جَامِعِ‌ الْبَزَنْطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: خُرْءُ‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. »[6]

الف/2) «وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِخُرْءِ‌ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ‌ وَ لاَ تُصَلِّ‌ فِي ثَوْبٍ‌ أَصَابَهُ‌ ذَرْقُ‌ الدَّجَاجِ‌. قُلْتُ‌ حُمِلَ‌ مَا دَلَّ‌ عَلَى نَجَاسَةِ‌ ذَرْقِهِ‌ عَلَى مَحَامِلَ‌ أَحْسَنُهَا الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ فَإِنَّهُ‌ قَوْلُ‌ أَبِي حَنِيفَةَ‌ وَ أَضَافَ‌ إِلَيْهِ‌ الْبَطَّ كَمَا فِي التَّذْكِرَةِ‌»[7]

ما می‌گوییم:

مدرک مستدرک در این روایت، شیخ صدوق در مقنع است.


[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص28

[2] . جواهر الکلام (ط- القدیمة)، ج5، ص275

[3] . التنقیح، ج2، ص375

[4] . همان، ص377

[5] . وسائل الشیعة، ج3، ص412، ح4015

[6] . مستدرک، ج2، ص560، ح2720

[7] . همان، ح2722

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید