12) « وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ يَمُوتُ فِيهِ خِشَاشُ الْأَرْضِ وَ الذُّبَابُ وَ مَا لاَ دَمَ لَهُ وَ قَالَ لاَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لاَ يُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِيَّتُهُ.»[1]
حضرت امام البته در ذیل این روایت این احتمال را مطرح میکنند که شاید این روایت مطلق نباشد و صرفاً مربوط به حرمت اکل باشد.
« نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها ممّا يكون بصدد بيان أحكام اخر. بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثّقة ابن بكير، عن أبي عبداللّه عليه السلام وفيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح…» إلى آخره.»[2]
13) « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلاَةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»[3]
حضرت امام درباره این روایت مینویسند:
« بناءً على أنّ المراد بقوله: «ذكّاه» طهّره، كما لعلّه المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح، وبُعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح. والذكاة – بالذال – و إن كان بمعنى الذبح في اللغة، ولم أرَ في اللغة من عدّ الطهارة من معانيه إلّافي «مجمع البحرين» حيث قال: «وفي الحديث: «كلّ يابس ذكيّ» ؛ أيطاهر، ومنه: «ذكاة الأرض يبسها» أيطهارتها من النجاسة، وفيه «أذك بالأدب قلبك» أيطهّره ونظّفه» انتهى، لكنّه ذكر في «زكى» – بالزاي -: «زكاة الأرض يبسها» . ويمكن الاستشهاد لاستعمال «ذكيّ» – بالذال – في الطهارة بروايات، كقوله عليه السلام: «الحوت ذكيّ حيّه وميّته» . قال الشيخ الحرّ: «الذكيّ هنا بمعنى الطاهر»»[4]
ما میگوییم:
- حضرت امام در پایان بحث خود به نکتهای اشاره میکنند:
« نعم، في الاستدلال للمطلوب بمثل موثّقة عمّار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء… إلى أن قال: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس» ، وصحيحةِ ابن مُسكان عنه عليه السلام قال: «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس» محلّ إشكال؛ لأنّ الكلّية في طرف نفي البأس عمّا ليس له دم، لا تثبت الكلّية في الطرف المقابل. نعم لا إشكال في الإثبات جزئيةً وفي الجملة. والظاهر من «البأس» النجاسة ولو بقرائن ولو من سائر الروايات.»[5]
- حضرت امام همچنین مینویسند:
«وكذا يشكل الاستدلال بمثل موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال: «لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة» . لإعطائها الكلّية في المستثنى منه دون المستثنى؛ و إن قال الشيخ الأعظم: «إنّها بصدد تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم، لا مجرّد بيان ضابطة كلّية في طرف المنطوق فقط» و هذه الدعوى خالية من الشاهد، وعهدتها عليه.»[6]
توضیح:
این روایت میگوید آنچه آب را فاسد میکند فقط چیزی است که نفس سائله دارد ولی نمیگوید که نفس سائله اگر دارای چه صفتی باشد باعث فساد ماء میشود.
جمعبندی:
به نظر میرسد به سبب روایات متعدد، نجاست اجزاء میته (غیر از جلد) قابل پذیرش است.
مقام دوم: جلد میته ذی النفس (غیر انسان)
بحث از طهارت با نجاست جلد میته ذی النفس (غیر انسان)، را با توجه به اینکه بحثی مفصل است (و با توجه به تعطیلات وقت بررسی آن نیست) بعد از مسائل دیگر بررسی میکنیم.
مسئله ۲: نجاست اجزاء منفصله از میته ذی النفس (غیر انسان)
- چنانکه خواندیم، مرحوم سید، این بحث را درباره اجزاء منفصله از میته مطرح کرده بود و در آن حکم به نجاست کرده بود.
- مرحوم خویی در این باره مینویسد:
«إن الميتة بعد ما أثبتنا نجاستها فتثبت النجاسة بالفهم العرفي على كل واحد من أجزائها و إن لم تصدق عليها عنوان الميتة عرفاً، فيد الغنم و إن لم تكن غنماً و كذا غيرها من أجزائها إلّا أن الدليل بعد ما دلّ على نجاسة الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي أن ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة، و لا دخالة للهيئة التركيبية في نجاستها. كما أن الأمر كذلك في غير الميتة أيضاً فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب و هو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ما له من الأجزاء، فبنفس ذلك الدليل الذي دلّ على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضاً، و لذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فاذا قطعنا حيواناً نصفين أو أربعة أجزاء مثلاً دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. و من هنا يظهر أنه لا وجه لاستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة. أمّا أوّلاً: فلمكان الدليل الاجتهادي، فإن نفس ذلك الدليل الذي دلّ على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضاً من غير حاجة إلى استصحابها. و أمّا ثانياً: فلأنه أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت، و أمّا إذا طرأ كل من الموت و الانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فأين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها. هذا على أن الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله. و كيف كان فما حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له.»[7]
توضیح:
- گفتیم میته ذی النفس نجس است.
- اگرچه یک قطعه از گوسفند مرده، عرفاً نه گوسفند نامیده شود و نه میته دانسته شود ولی
- وقتی دلیلی نجاست میته را ثابت کرد، عرفاً همه اجزاء آن هم نجس است
- و نجاست متوقف بر آن نیست که جنازه کل حیوان در کنار هم بوده باشد.
- و این در سایر موارد هم ساری است
- و به همین جهت که دلیل اجتهادی در میان است، لازم نیست که برای اثبات نجاست، به سراغ استصحاب برویم (این جزء قبل از انفصال از میته، به سبب اینکه از میته بود، نجس بود، و الان کماکان)
- ضمن اینکه اگر مرگ و انفصال همزمان صورت پذیرد، استصحاب فرض ندارد
- اضف الی ذلک آنکه طبق مبنای مرحوم خویی [طبعاً مرحوم نراقی]، استصحاب در احکام کلی (شبهه حکمیه) جاری نمیشود چرا که آن را معارض با استصحاب عدم جعل میداند.
- [از طرفی استصحاب مذکور مطرح است و از طرفی استصحاب داریم که قبل از اینکه شریعتی در میان باشد، جعل نجاست برای اجزاء میان نشده بود و الان کماکان]
کلام حضرت امام:
حضرت امام ابتدا میفرمایند: «أمّا القطعة المبانة من الميّت فلا ينبغي الإشكال في نجاستها»[8] و بعد میفرمایند دلیل نجاست، اجماع نیست چرا که:
اولاً: ثبوت چنین اجماعی معلوم نیست
ثانیاً: اجماع منقول هم به کار نمیآید
ثالثاً: اجماع مدرکی است.[9]
و همچنین میفرمایند دلیل نجاست، استصحاب هم نیست، چرا که در مقام روایات موجود است و لذا نوبت به استصحاب نمیرسد.
البته ایشان جریان استصحاب را (اگر نبود که روایات در مسئله موجود است) خالی از اشکال میدانند.
در ادامه حضرت امام عمده دلیل را روایات برمیشمارند:
«بل للأدلّة المثبتة للحكم على الميتة؛ فإنّ معروض النجاسة – بحسب نظر العرف – هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتّصال والانفصال. كما أنّ ما دلّ على أنّ الكلب رجس نجس، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، ولا يحتاج في إثبات النجاسة للأجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلى غيره.
وبعبارة اخرى: أنّ العرف يرى أنّ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتّصال والانفصال فيها، كما أنّ الاستقذار من الكلب – على فرضه – استقذار من أجزائه؛ اتّصلت بالكلّ، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.»[10]
[1] . همان، ص580، ح2785
[2] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص73
[3] . وسائل الشیعة، ج4، ص345، ح5344
[4] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص74
[5] . همان، ص76
[6] . همان
[7] . التنقیح، ج2، ص422
[8] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص122
[9] . همان
[10] . همان، ص123