خارج فقه

نجاست میته / مسئله یک: نجاست میته ذی النفس (غیر انسان) ـ 3

شماره جلسه: 66

 ادله نجاست

آیه شریفه)

«قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»[1]

ترجمه:

«بگو: در احكامى كه به من وحى شده [خوراك‌] حرامى را بر خورنده‌اى كه ميل دارد آن را بخورد نمى‌يابم، مگر آنكه مردار يا خون ريخته شده [از رگ‌هاى حيوان‌] يا گوشت خوك باشد كه يقيناً همه نجس و پليدند، يا حيوانى كه از روى نافرمانى از دستور خدا [هنگام ذبح‌] نام غير خدا بر آن برده شده؛ پس كسى كه [براى نجات جانش از خطر] به خوردن آنها ناچار شود در حالى كه خواهان لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نكند [گناهى بر او نيست؛] يقيناً پروردگارت بسيار آمرزنده و مهربان است.»

ما می‌گوییم:

  1. مرحوم شیخ در استدلال به این آیه می‌نویسد: «بناءً‌ على عود الضمير إلى كلّ‌ واحدٍ من المذكورات.»[2]
  2. حضرت امام هم به همین مطلب اشاره کرده‌اند:

«بدعوى: أنّ‌ الظاهر رجوع الضمير إلى جميع المذكورات؛ فإنّ‌ قوله تعالى: فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌ تعليل لاستثنائها من الحلّية، فلا يناسب أن يجعل تعليلاً للأخير فقط، وإهمال التعليل في غيره، و إن كان للتأمّل فيه مجال، كالتأمّل في كون «الرجس» بمعنى النجس و إن لا يبعد ذلك. وفيما ذكرنا من الأخبار كفاية.»[3]

  1. مرحوم صاحب حدائق از مرحوم مجلسی نقل می‌کند که «المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه و الإجماع ممنوع. انتهى»[4] و خود اضافه می‌کند:

«أقول: ما ذكره بالنسبة الى الآية من ان التحريم انما يتبادر إلى الأكل دون سائر الوجوه جيد»[5]

  1. به نظر می‌رسد با توجه به آنچه از این دو بزرگوار خواندیم، رجس در آیه به معنای پلیدی است و اصلاً آیه ناظر به تحریم اکل است و ربطی به حکم وضعی نجاست ندارد. (و لازم هم نیست که برای تحریم اکل، ابتدا نجاست وضعی آن را ثابت کنیم)
  2. درباره نجاست میته، بحث را در دو مقام می‌توان مطرح کرد، یکی جلد میته و یکی سایر اجزای آن. و در این بحث چنانکه گفتیم روایات بسیار مختلف‌اند.

 

مقام اول: اجزای میته (غیر از جلد)

مرحوم همدانی، به فهرستی از روایاتی که دال بر نجاست است اشاره می‌کند:

«و لعمري إنّ‌ الأمر كذلك، فإنّ‌ المتتبّع في الآثار و المتدبّر في الأخبار الواردة في أحكام الميتة – التي لا تتناهى كثرة – إذا نظر إليها بعين البصيرة، لوجدها بأسرها كاشفة عن المدّعى، فإنّك إذا تأمّلت في الأخبار الكثيرة الواردة في أحكام البئر، و الأخبار الواردة في الماء القليل الذي مات فيه شيء من الحيوانات من ذي النفس أو غيره، و الواردة في الماء الكثير الذي وقع فيه الميتة، و الأخبار الواردة في السمن و الزيت و المرق و غير ذلك ممّا وجد فيه فأرة ميتة أو غيرها، و الواردة في باب لباس المصلّي و في باب عدم جواز الانتفاع بأجزاء الميتة إلاّ ما استثني منها، و غير ذلك من الموارد الكثيرة، لا يكاد يرتاب في أنّ‌ حال الميتة في عصر الأئمّة عليهم السّلام من حيث معهوديّة نجاستها لم يكن إلاّ كحالها في عصرنا، و الأسئلة المتعلّقة بها من السائلين لم تكن إلاّ كالأسئلة الصادرة من العوام في الموارد الجزئيّة من مجتهديهم، الناشئة من علمهم إجمالا بنجاسة الميتة، فإنّهم كثيرا ما يسألون عن طعام أو حبّ‌ ماء أو دهن أو سمن أو غير ذلك خرج منه فأرة ميتة أو نحوها، لا لجهلهم بنجاسة الميتة رأسا، فإنّ‌ هذه الأسئلة إنّما تصدر منهم بعد علمهم بنجاستها في الجملة، و جهلهم بنجاسة الميتة الخاصّة، أو جهلهم بما تقتضيه نجاستها بالنسبة إلى خصوص المورد. و بالجملة، الأخبار الدالّة على نجاسة الميتة فوق حدّ الإحصاء.»[6]

 

ادله نجاست:

1) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ النُّعْمَانِ‌ الْمُفِيدِ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قُولَوَيْهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلَّمَا غَلَبَ‌ الْمَاءُ‌ عَلَى رِيحِ‌ الْجِيفَةِ‌ فَتَوَضَّأْ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ وَ اشْرَبْ‌ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ‌ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ‌ فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ لاَ تَشْرَبْ‌.»[7]

2) «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ‌ سَمِعَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: فِي الْمَاءِ‌ يَمُرُّ بِهِ‌ الرَّجُلُ‌ وَ هُوَ نَقِيعٌ‌ فِيهِ‌ الْمَيْتَةُ‌ وَ الْجِيفَةُ‌ فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ‌ أَوْ طَعْمُهُ‌ فَلاَ تَشْرَبْ‌ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ‌ وَ طَعْمُهُ‌ فَاشْرَبْ‌ وَ تَوَضَّأْ»[8]

3) «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَمُرُّ بِالْمَاءِ‌ وَ فِيهِ‌ دَابَّةٌ‌ مَيْتَةٌ‌ قَدْ أَنْتَنَتْ‌ قَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ النَّتْنُ‌ الْغَالِبَ‌ عَلَى الْمَاءِ‌ فَلاَ يَتَوَضَّأْ وَ لاَ يَشْرَبْ‌»[9]

4) «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ‌ عُبَيْدٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلَ‌ رَجُلٌ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ‌ غَدِيرٍ أَتَوْهُ‌ وَ فِيهِ‌ جِيفَةٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَاهِراً وَ لاَ تُوجَدُ مِنْهُ‌ الرِّيحُ‌ فَتَوَضَّأْ»[10]

5) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ غَدِيرٍ فِيهِ‌ جِيفَةٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَاهِراً لَهَا لاَ يُوجَدُ الرِّيحُ‌ مِنْهُ‌ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ‌ .»[11]

حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند:

« ولا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفاً في تنجّس الماء بغلبة الريح، أو تغيّر الطعم»[12]

6) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ رَاوِيَةٌ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ سَقَطَتْ‌ فِيهَا فَأْرَةٌ‌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ‌ مَيْتَةٌ‌ قَالَ‌ إِذَا تَفَسَّخَ‌ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ‌ فَاشْرَبْ‌ مِنْهُ‌ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ‌ الْمَيْتَةَ‌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْجَرَّةُ‌ وَ حُبُّ‌ الْمَاءِ‌ وَ الْقِرْبَةُ‌ وَ أَشْبَاهُ‌ ذَلِكَ‌ مِنْ‌ أَوْعِيَةِ‌ الْمَاءِ‌ قَالَ‌ وَ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، إِذَا كَانَ‌ الْمَاءُ‌ أَكْثَرَ مِنْ‌ رَاوِيَةٍ‌ لَمْ‌ يُنَجِّسْهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ تَفَسَّخَ‌ فِيهِ‌ أَوْ لَمْ‌ يَتَفَسَّخْ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَجِيءَ‌ لَهُ‌ رِيحٌ‌ تَغْلِبُ‌ عَلَى رِيحِ‌ الْمَاءِ‌»[13]

ما می‌گوییم:

  1. ظاهر اولیه این روایت آن است که میته اگر تکه تکه شده و از هم پاشیده شده است، آب نجس می‌شود ولی اگر چنین نیست، فقط کافی است، آن را بیرون بیاورند و بقیه آب بی‌مشکل است.
  2. توجه شود که روایت از طریق شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل شده است و صدر آن را مرحوم کلینی ذکر نکرده و صرفاً از «قال ابوجعفر …» در کافی[14] نقل شده است.

 

[1] . انعام: 145

[2] . کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج5، ص48

[3] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص75

[4] . الحدائق، ج5، ص58

[5] . همان

[6] . مصباح الفقیه، ج7، ص39

[7] . وسائل الشیعة، ج1، ص137، ح336

[8] . همان، ص138، ح339

[9] . همان، ص139، ح341

[10] . همان، ص141، ح346

[11] . همان، ح348

[12] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص69

[13] . وسائل الشیعة، ج1، ص139، ح343

[14] . ج3، ص3

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید