6) «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَيْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ تَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ»[1]
ما میگوییم:
- ظاهر اولیه این روایت آن است که میته اگر تکه تکه شده و از هم پاشیده شده است، آب نجس میشود ولی اگر چنین نیست، فقط کافی است، آن را بیرون بیاورند و بقیه آب بیمشکل است.
- توجه شود که روایت از طریق شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل شده است و صدر آن را مرحوم کلینی ذکر نکرده و صرفاً از «قال ابوجعفر …» در کافی[2] نقل شده است.
- شیخ طوسی روایت را حمل بر صورتی کرده است که این ظرفها به اندازه کُر باشد:
«قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : هَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يُنَجِّسُهُ مَا يَقَعُ فِيهِ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْجَرَّةِ وَ حُبِّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْجَرَّةَ وَ الْحُبَّ وَ الْقِرْبَةَ لاَ يَسَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرّاً مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْجَرَّةَ وَاحِدَةً ذَلِكَ حُكْمُهَا بَلْ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اللاَّمِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اَللُّغَةِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ. »[3]
- ماحصل فرمایش مرحوم شیخ آن است که میپذیرد جُرّه و اخوین آن از کُر کمتر هستند ولی برای توجیه میگوید گویی این ظروف واحد نبودهاند و همراه هم بودهاند. البته معلوم نیست که شیخ چگونه این ظروف را در حالیکه به هم مربوط هستند (و تا حدی که کُر شده باشند) تصویر کرده است. اللهم الا ان یقال مراد شیخ آن است که مراد حضرت هر نوع جرهای نیست بلکه جرهای است که به اندازه کر باشد.
- حضرت امام در توضیح روایت به نکتهای دقیق اشاره دارند:
«فإنّ ذيلها مفسّر لصدرها، ومبيّن للنهي عن الشرب و الوضوء بأ نّه لأجل النجاسة، لا لأمر تعبّدي غيرها. وفي صحيحة زرارة قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية…» إلى آخر الحديث المتقدّم، فتفسّر الرواية و الصحيحة سائر ما تقدّم، وتبيّنان أنّ النهي فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكرّ، وبالتغيّر إذا كان كرّاً.»[4]
- ما حصل فرمایش ایشان آن است که (بعد از چشم پوشی نسبت به اشکالی که در صدر روایت موجود است و با توجیه شیخ طوسی باید آن را حل کرد) این روایت تصریح دارد که اگر در روایات دیگر (مثل 5 روایت قبل) حکم به حرمت شرب و عدم جواز وضو شده است، این یک حکم تعبدی نیست بلکه به سبب نجاست میته است که چنین حکمی مطرح است.
7) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبَرْمَكِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ يَا شِهَابُ ، وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ فِي جَانِبِهِ الْجِيفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لاَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ) وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ (مِنَ الْكُرِّ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَيُّرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَيُّرُ) قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ [عَلَيْهِ] كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ»[5]
حضرت امام درباره شبهه عدم اطلاق در این روایات مینویسند:
«وتوهّم كون تلك الروايات – بل سائر ما في الباب – في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها ، فاسد؛ فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لنفس الجيفة، و أنّ غلبة ريحها مطلقاً موجبة لعدم جواز الشرب و الوضوء. كما أنّ عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم.
والإنصاف: أنّ توهّم عدم الإطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف، تأمّل.»[6]
و در مورد روایت شهاب بن عبد ربه تصریح میکنند:
«فهي مع إطلاقها، كالصريحة في المطلوب من أنّ الماء ينجس بالتغيير.»[7]
8) « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِئْرٌ قَطَرَتْ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَ الرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ»[8]
حضرت امام در این باره مینویسند:
«فإنّ إردافها بسائر النجاسات دليل على نجاستها. وحمل نزح العشرين على الاستحباب – لعدم انفعال البئر – لا يوجب قصورها عن الدلالة. مع موافقة ذيلها لسائر الروايات، كصحيحة ابن بَزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح، ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة» . لأنّ المراد بالفساد هو النجاسة، كما هو واضح بل الروايات في النزح من الميتة، كلّها ظاهرة في مفروغية نجاستها، كما يظهر بالنظر فيها.»[9]
9) «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ»[10]
حضرت امام مینویسند: «فإنّها ظاهرة في تنجيسها، سيّما مع إردافها بما ذكر.»[11]
10) روایت تحف العقول
حضرت امام قسمت مورد نیاز را چنین مطرح میکنند:
« ورواية «تحف العقول» عن الصادق عليه السلام في حديث قال: «و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء…» إلى أن قال: «والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير… أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، هذا كلّه حرام محرّم…» إلى آخره.
فإنّ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات، فذكر عدّة منها، وعطف عليها سائرها كما هو واضح.»[12]
11) « اَلْجَعْفَرِيَّاتُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ فَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَ إِذَا مَسَّ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ أَوْ أَصَابَهُ مِنْهُ »[13]
[1] . وسائل الشیعة، ج1، ص139، ح343
[2] . ج3، ص3
[3] . تهذیب الاحکام، ج1، ص412
[4] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص70
[5] . وسائل الشیعة، ج1، ص161، ح401
[6] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص70
[7] . همان، ص71
[8] . وسائل الشیعة، ج1، ص179، ح446
[9] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص72
[10] . وسائل الشیعة، ج24، ص211، ح30368
[11] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص72
[12] . همان
[13] . مستدرک الوسائل، ج2، ص577، ح2774