مسئله 1: نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)
حضرت امام مینویسند که حکم به نجاست مذکور مورد اجماع فقهاست و نقل اجماع درباره آن به سرحدّ استفاضه رسیده است:
«فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس . وعن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحكم، و هو الحجّة؛ إذ النصوص لا تنهض بإثباته» ثمّ ذكر بعض الروايات، وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله. وعن «المدارك» المناقشة في أصل الحكم؛ لفقدان نصّ على نجاستها، وناقش في دلالة ما امر فيها بالغسل ونهي عن الأكل على النجاسة، ثمّ ذكر رواية «الفقيه» النافية للبأس عن جعل الماء ومثله في جلود الميتة ، مع تصريح الصدوق رحمه الله في أوّله: «بأنّ ما أوردته فيه هو ما أفتي وأحكم بصحّته، وأعتقد أنّه حجّة بيني وبين ربّي» . ثمّ قال: «والمسألة قويّة الإشكال»»[1]
توضیح:
- صاحب معالم عمده دلیل را اجماع میداند و مینویسد روایات توان اثبات این حکم را ندارد
- همچنین صاحب مدارک (محمد بن علی عاملی) در اصل حکم به نجاست خدشه کرده است و گفته روایاتی که حکم به غسل میته و یا نهی از اکل آن کرده است، نمیتواند دال بر نجاست باشد.
- صاحب مدارک همچنین به روایتی از صدوق اشاره کرده که میگوید اشکالی ندارد که آب را بر روی پوست میه قرار دهیم
- اما به نظر حضرت امام، نه به سبب اجماع بلکه به سبب روایات متعدد حکم به نجاست میته ذی النفس (غیرانسان) میکنند و مینویسند کمتر مسئلهای به این اندازه دارای روایت است.
ما میگوییم:
- کلام حضرت امام از صاحب مدارک ظاهراً برگرفته از مفتاح الکرامه است (چنانکه شیخ انصاری هم چنین است) مرحوم سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه درباره این بحث مینویسد:
«نقل الإجماع على عدم الفرق بين ميتة الآدمي و غيره من ذي النفس في ظاهر «الطبريّات » و صريح «الغنية و المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس و الروض و الدلائل و الذخيرة و شرح الفاضل ». و ربما ظهر من «الخلاف » طهارة ميتة الماء. و لعلّه محمول على الغالب من كونه غير ذي نفس و إلّا فقد قال في «التذكرة » إنّ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا. و في «المدارك » أنّ المسألة قويّة الإشكال و انّه لم يقف على نصّ يعتدّ به يدلّ على النجاسة، ثمّ استظهر أنّ عدم التنجيس مذهب الصدوق، لأنّه روى : «أنّه لا بأس بجعل اللبن و السمن في جلود الميتة» و قد قال إنّه يعمل بكلّ ما يرويه. و قال الاُستاذ الآقا أيّده اللّه تعالى: و لا شكّ أنّ الصدوق عدل عن العمل بكلّ ما يرويه و كم له من رواية نقطع بأنّه غير عامل بها. ثمّ إنّ في هذه الإجماعات بلاغاً، مضافاً إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر و نجاسة المياه القليلة، إلى غير ذلك ممّا سيجيء بحول اللّه و قوّته في حكم الجزء المبان، بل كادت تكون المسألة ضروريّة و لم ينقل أحد عن الصدوق خلافاً في ذلك.»[2]
- مرحوم خویی هم درباره آنچه از صاحب معالم و صاحب مدارک خواندیم مینویسد:
«و الإنصاف أنه لم ترد في شيء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني (قدس سره) و من العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم (قدس سره) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الإجماع و قصور الأخبار عن إثبات نجاستها ، و أعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى انحصار مدرك القول بنجاستها في الإجماع، و استظهر عدم تمامية الإجماع في المسألة، و خروجاً عن وحشة التفرد فيما ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق (قدس سره)، لأنه روى مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) «أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللّبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّ فيها» و قد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلّا ما يفتي و يحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين اللّه تعالت قدرته، و بذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة إليه، و فيه: أوّلاً: أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الإجماع فإن الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة.
و ثانياً: أن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده (قدس سره) و هي إنما استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه، و معه فلما ذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام؟ و قد ورد في غير واحد من الأخبار الأمر بغسل ما أصابته الميتة برطوبة.»[3]
توضیح:
مرحوم صاحب مدارک چگونه نجاست بول را از امر به غسل استفاده کرده است ولی در ما نحن فیه، از امر به غسل نجاست میته را استفاده نمی کند.
ما میگوییم:
قبل از طرح روایات، لازم است به نکته مهمی که در کلام صاحب مدارک مطرح شده و آن انتساب طهارت به صدوق است اشاره کنیم.
[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص67
[2] . مفتاح الکرامة (ط-الحدیثة)، ج2، ص15
[3] . التنقیح، ج2، ص420