[مرحوم شیخ در تهذیب، «لم یعلم» را چنین معنی کرده است که: اگر قبل از نماز میدانسته ولی حین الصلاة فراموش کرده است]
دسته سوم) «ما امر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة»[1]
روایت 1) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً»[2]
روایت 2) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً»[3]
روایت 3) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً»[4]
دسته چهارم) «ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار»[5]
روایت 1) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[6]
دسته پنجم) «ما صرّح فيه بالنجاسة»[7]
روایت 1) «وَ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ فِي إِبْطَالِ الْقِيَاسِ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لاَ يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ»[8]
ما میگوییم:
اولاً: سابقاً گفته بودیم که در افعل التفضیل لازم نیست مبدء در ناحیه مفضول موجود باشد
ثانیاً: وقتی ابوحنیفه جواب میدهد که بول ارجس است، و حضرت هم تلقی به قبول میکنند، میتوان گفت که جنابت رجس کمتری دارد و لذا ممکن است حکم نجاست در آن جاری نباشد.
روایت 2) «وَ فِي اَلْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنْ هَذِهِ النَّجَاسَةِ كَمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ دَائِمٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْخَلْقِ الاِغْتِسَالُ مِنْهُ كُلَّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ وَ لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ، وَ الْجَنَابَةُ لَيْسَ هِيَ أَمْراً دَائِماً إِنَّمَا هِيَ شَهْوَةٌ يُصِيبُهَا إِذَا أَرَادَ وَ يُمْكِنُهُ تَعْجِيلُهَا وَ تَأْخِيرُهَا الْأَيَّامَ الثَّلاَثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ وَ لَيْسَ ذَيْنِكَ هَكَذَا قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْخَلاَءِ وَ هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَقْذَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَ هُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ وَ الْخَلاَءُ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ غِذَاءٌ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَ يَخْرُجُ مِنْ بَابٍ.»[9]
ما میگوییم:
از مجموع این روایات، استفاده حکم نجاست بی اشکال است، چرا که این روایات «مانعیت جنابت را برای صلاة ثابت میکنند» و نجاست هم چیزی غیر از همین نیست.
ان قلت: «منی» مانع است در حالیکه نجس نیست
قلت: عطف آن به بول، چنین احتمالی را مردود میدارد.
[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص55
[2] . وسائل الشیعة، ج3، ص486، ح4248
[3] . همان، ح4250
[4] . همان، ح4251
[5] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص55
[6] . وسائل الشیعة، ج3، ص485، ح4246
[7] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص55
[8] . وسائل الشیعة، ج2، ص180، ح1870
[9] . همان، ص179، ح1869