ایشان سپس به روایاتی اشاره می کند و در ادامه می نویسد:
«هذا، و لكن الإشكال في معنى اللّهو، فإنّه إن أُريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس؛ فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، و لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق.
نعم، لو خُصَّ اللّهو بما يكون عن بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو.
و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد.» [1]
توضیح:
- اگر مراد از لهو، مطلق بازی کردن است، حرمت این امر شاذ است چراکه لعب یعنی حرکت بدون غرض عقلایی.
- و اگر گفتیم لهو اختصاص دارد به آنچه از «شدت خوشی» صادر می شود، این کار حرام است و رقص و دست زدن، … هم داخل آن هستند (و هرچه کار آلات لهو را می کند)
- و اگر گفتیم لهو یعنی حرکاتی که غرض عقلایی ندارد و از قوه شهویه صادر می شود، این هم معلوم نیست حرام باشد.
شیخ سپس به دو لفظ لعب و لغو پرداخته اند و فرق بین لعب و لهو را چنین بر می شمارد:
«أمّا اللعب، فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما، و لكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما. و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا. و لعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوى الشهوية. و اللّهو ما تلتذّ به النفس، و ينبعث عن القوى الشهوية.
و قد ذكر غير واحد أنّ قوله تعالى أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ الآية، بيان ملاذّ الدنيا على ترتيب تدرّجه في العمر، و قد جعلوا لكلّ واحد منها ثمان سنين.
و كيف كان، فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلّي على ما عرفت من كلامه، و لعلّه يريد اللّهو، و إلّا فالأقوى الكراهة.» [2]
شیخ سپس فرق بین لهو و لغو را چنین معرفی می کنند:
«و أمّا اللغو، فإن جعل مرادف اللّهو كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه.
ففي رواية محمد بن أبي عبّاد المتقدّمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أنّ السماع في حيّز اللّهو و الباطل، أما سمعت قول اللّه تعالى وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً. و نحوها رواية أبي أيوب، حيث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآية.
و إن أُريد به مطلق الحركات اللّاغية، فالأقوى فيها الكراهة.
و في رواية أبي خالد الكابلي، عن سيّد الساجدين، تفسير الذنوب التي تهتك العِصَم ب: شرب الخمر، و اللعب بالقمار، و تعاطي ما يُضحك الناس من اللّغو و المزاح، و ذكر عيوب الناس.
و في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لأبي ذر رضي اللّه عنه: «إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة فيُضحك الناس فيهوي ما بين السماء و الأرض.» [3]
توضیح:
- اگر لغو مرادف با لهو است، همان حکم را دارد.
- [روایت های دو گانه ای که اشاره کردیم در صفحات قبل] بر همین مطلب شاهد است.
- در روایت امام رضا کلمه لهو آمده است و استشهاد به آیه شده که در آن لغو آمده است
- در روایت ابو ایوب هم غنا، لغو دانسته شده است که از طرفی هم غنا لهو است، پس لهو همان لغو است.
- ولی اگر مراد از لغو، حرکات بیهوده است، مکروه است.
- تعاطی: دست به دست کردن، عهده دار شدن
- یُهوی: افتاد/ یَهوی: هلاک شدن.
- [در اصل روایت، ظاهراً فیهوی فی جهنم ما بین السماء و الارض]
مرحوم خویی سپس به لغو پرداخته است و می نویسد:
«لا دليل على حرمة مطلق اللهو، و أما اللعب فان كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، و إن كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به، و إلا فيرجع الى الأصول العملية.
و أما اللغو فذكر المصنف (ره) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الاخبار كان في حكمه. و إن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو سواء قلنا بكونه مرادفا للهو و الباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق و أما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، و هو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا. على انها ضعيفة السند.
و قد يقال: بحرمة اللغو على وجه الإطلاق لرواية الكابلي فإن الإمام (ع) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.
و فيه أولا: أنها ضعيفة السند، و مجهولة الرواة. و ثانيا: أن موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس و أعراضهم من الاستهزاء و السخرية و التعيير و الهجاء و نحوها من العناوين المحرمة.
على أنه لا دليل على حرمة إضحاك الناس و إدخال السرور في قلوبهم بالأمور المباحة و الجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية و الأخلاق المرضية فضلا كونه موجبا لهتك العصم، و إثارة للعداوة و البغضاء.
و قد ذكر ابن أبى الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبى طالب «ع»: (و أما سجاحة الأخلاق و بشر الوجه و طلاقة المحيا و التبسم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه). و كان الأصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص.»[4]
توضیح:
ابن ابی الحدید در مقام ایراد وارد کردن بر عمر و عمرو بن عاص (که به حضرت تعریض می زدند)، حضرت امیر را چنین معرفی می کند: «نرم بودن اخلاق، گشاده روی، روی و چهره گشاده (طلاقة المحیّا)، از اموری است که حضرت را به آن مثال می زدند تا جایی که دشمنانش او را به آن عیب می کردند.
ما می گوئیم:
- چنانکه خواندیم اگر لهو را به معنای آنچه از شدت خوشی صادر می شود، معنی کرده باشیم، مرحوم شیخ آن را حرام می داند و بقیه صور را حرام نمی داند.
- مرحوم خویی بر خلاف ایشان معتقد است که «لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريات الإسلام، و إنما الكلام في حرمته على وجه الإطلاق. فظاهر جملة من الأصحاب، بل صريح بعضهم، و ظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقا.» [5]
اما در ادامه می نویسد: «و لكن الأخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الإطلاق.» [6]
ایشان روایات را 4 دسته می دانند:
- الف) آنها که گفته اند سفری که به سبب صید لهوی باشد، موجب قصر نماز نمی شود.
- ب) روایاتی که لهو را از گناهان کبیره می داند [که ضعیف السند است]
- ج) روایاتی که استعمال آلات لهو را حرام می داند.
- د) روایاتی که لهو را مطلقا حرام می داند.
مرحوم خویی سپس هر 4 دسته روایات را جواب می دهند و نتیجه می گیرند:
«و الحاصل: أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق، و مما ذكرناه ظهر أيضا أنا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف (ره) من تقوية حرمة الفرح الشديد.»[7]
مرحوم خویی سپس به لغو پرداخته است و می نویسد:
«لا دليل على حرمة مطلق اللهو، و أما اللعب فان كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، و إن كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به، و إلا فيرجع الى الأصول العملية.
و أما اللغو فذكر المصنف (ره) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الاخبار كان في حكمه. و إن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو سواء قلنا بكونه مرادفا للهو و الباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق و أما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، و هو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا. على انها ضعيفة السند.
و قد يقال: بحرمة اللغو على وجه الإطلاق لرواية الكابلي فإن الإمام (ع) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.
و فيه أولا: أنها ضعيفة السند، و مجهولة الرواة. و ثانيا: أن موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس و أعراضهم من الاستهزاء و السخرية و التعيير و الهجاء و نحوها من العناوين المحرمة.
على أنه لا دليل على حرمة إضحاك الناس و إدخال السرور في قلوبهم بالأمور المباحة و الجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية و الأخلاق المرضية فضلا كونه موجبا لهتك العصم، و إثارة للعداوة و البغضاء.
و قد ذكر ابن أبى الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبى طالب «ع»: (و أما سجاحة الأخلاق و بشر الوجه و طلاقة المحيا و التبسم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه). و كان الأصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص.»[8]
توضیح:
ابن ابی الحدید در مقام ایراد وارد کردن بر عمر و عمرو بن عاص (که به حضرت تعریض می زدند)، حضرت امیر را چنین معرفی می کند: «نرم بودن اخلاق، گشاده روی، روی و چهره گشاده (طلاقة المحیّا)، از اموری است که حضرت را به آن مثال می زدند تا جایی که دشمنانش او را به آن عیب می کردند.
[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج2، ص: 43
[2]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج2، ص: 47
[3]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج2، ص: 48
[4]. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص423.
[5]. همان، ص420.
[6]. همان، ص421.
[7]. همان، ص423.
[8]. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص423.