بحث: آیا لغو حرام است؟
برای لغو معانی مختلف ذکر شده است: [1]
- هر کلامی که به آن توجه نمی شود و فائده ندارد.
- هر چه قلب آدمی آن را باور ندارد مثل قسم های بدون قصد جدی.
- گناه
- هیاهو کردن
- سخن گفتن.
لهو را نیز چنین معنی کرده اند: [2]
- هر باطلی که از خیر و از مراد، آدمی را باز می دارد.
- سرگرم شدن به چیزی که مقتضای حکمت نیست.
لهو را اعم از لعب دانسته اند و لعب را «طلب شادی با چیزی که شایسته نیست مورد اشاره قرار گیرد» معنی نموده اند.[3]
کلام شیخ انصاری:
مرحوم شیخ پس از بیان اقوالی از علما می نویسد:
«الأخبار الظاهرة في حرمة اللّهو كثيرة جدّاً.
منها: ما تقدّم من قوله في رواية تحف العقول: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً، و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة عليه».
و منها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار؛ فإنّ الملاهي جمع «الملهى» مصدراً، أو «الملهي» وصفاً، لا «الملهاة» آلة؛ لأنّه لا يناسب التمثيل بالغناء.
و نحوها في عدّ الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر، و هي حسنة كالصحيحة بل صحيحة.
و منها: ما تقدّم في روايات القمار في قوله عليه السلام: «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو المَيْسِر».
و منها: قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة و الصقور: «إنّما خرج في لهو، لا يقصّر».
و منها: ما تقدّم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، فقال: «إنّ لأهل الحجاز فيه رأياً و هو في حيّز اللهو».
و قوله عليه السلام في ردّ من زعم أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم .. إلخ-: «كذبوا، إنّ اللّه يقول لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا .. إلى آخر الآيتين».
و منها: ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم في روايات الغناء.
ففي بعض الروايات: «كلّ لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة، و ملاعبة الرجل أهله .. إلخ».
و في رواية علي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه، قال: «سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبهها، قال: لا نستحبّ شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمي». إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
و يؤيّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو، لا من حيث خصوص الآلة.
ففي رواية سماعة: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس و قابيل، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم على نبينا و آله و عليه السلام، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي و التلذّذ.
و يؤيّده ما تقدّم من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً و إن لم يصرّحوا بذلك عدا القليل منهم، كما تقدّم.
نعم، صرّح العلّامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار.» [4]
[1]. الموسوعه الفقهیه، ج35، ص281.
[2]. همان، ص337.
[3]. همان.
[4]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج2، ص: 43