شماره جلسه: 49
2ـ مرحوم صدر[1]، شواهد مرحوم خویی را دال بر طهارت نمیداند، بلکه آنها را دال بر آن میداند که اگر ملاقات تمام شد و عین نجاست باقی نمانده بود، نجاست باقی نمیماند (مثل بدن حیوانات).
3ـ توجه شود که مراد ایشان از «زوال عین نجاست»، صورتی است که در همان داخل بدن اگر ملاقات صورت گرفت و عین نجاست زائل شد، بعد از خروج از بدن، احتیاجی به غسل نیست.
4ـ مرحوم خویی سپس به صورت دوم اشاره میکند: ملاقات در داخل بدن است اما نجاست (ملاقی) از خارج داخل بدن شده است و با اجزاء داخلی بدن ملاقات کرده است.
«الصورة الثانية: أن تكون النجاسة خارجية و ملاقيها من الأجزاء الداخلية كما إذا شرب مائعاً متنجساً أو نجساً كالخمر فإنّه يلاقي الفم و الحلق و غيرهما من الأجزاء الداخلية، و ملاقي النجاسة في هذه الصورة أيضاً محكوم بالطهارة، فإن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجس الخارجي، و هذا من غير فرق بين أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم و الأنف و الأُذن و غيرها أم لم تكن، و السرّ في ذلك ما تقدم في الصورة الاُولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية بملاقاة النجس، و على تقدير تسليمها لا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرّد زوال العين عنها. هذا مضافاً إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر لأن الفم لو كان يتنجس بالخمر كان بصاق شارب الخمر نجساً لا محالة.»[2]
- مرحوم خویی سپس به صورت سوم اشاره میکند: ملاقات در داخل بدن صورت میگیرد ولی نجاست مربوط به داخل بدن است ولی ملاقات کننده یک شیء خارجی است:
«الصورة الثالثة: أن يكون الملاقي خارجاً و النجاسة باطنية كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم أو الإبرة النافذة في الجوف و شيشة الاحتقان و النوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الأجسام الخارجية الملاقية لشيء من النجاسات المتكونة في الباطن، و هذه الصورة على قسمين: أحدهما: ما إذا كان الملاقي أعني النجاسة الداخلية كائنة في الجوف، و غير محسوسة بإحدى الحواس كالنجاسة التي لاقاها النوى أو شيشة الاحتقان أو الإبرة و غيرها. و ثانيهما: ما إذا كان قابلاً للحس بإحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في داخل الأنف و غيرهما. أمّا القسم الأوّل: فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقي لشيء من النجاسات الداخلية طاهر، لأنه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول و الغائط في محلهما فضلاً عن أن يكون منجساً لملاقيه، و الأدلة الواردة في نجاسة الدم و البول و الغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول و الغائط الخارجيين، لأن أمره (عليه السلام) بغسل ما يصيبه البول من البدن و الثياب لا يشمل لغير البول الخارجي، فإن البول في الداخل لا يصيب الثياب أو البدن. و كذلك ما دلّ على نجاسة الدم و كذا أمره (عليه السلام) بالغسل في الغائط الذي يطأه الرجل برجله أو المني الذي أصابه يختص بالغائط و المني الخارجيين، و لا يحتمل إرادة الغائط في الجوف لأنه لا معنى لوطئه بالرجل، و كذا الحال في المني. و كيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاة النجاسة في الجوف. و يدلُّ على ما ذكرناه الأخبار الواردة في طهارة القيء فإن ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة. و أمّا القسم الثاني: فهو على عكس القسم الأول و الملاقي فيه محكوم بالنجاسة لأن ما دلّ على نجاسة ملاقي الدم مثلاً يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى الدم في فمه أو الطعام لاقى الدم في حلقه.»[3] - مرحوم خویی در نهایت به صورت چهارم اشاره میکند: ملاقات در داخل بدن است ولی هم ملاقات کننده و هم ملاقات شونده هر دو شیء خارجی هستند:
«الصورة الرابعة: أن يكون الملاقي و الملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفاً لملاقاتهما كما إذا ابتلع درهماً و شرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم نقياً، و في هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه، لأن ما دلّ على وجوب غسل ما أصابه الدم أو الخمر مثلاً يشمل الدرهم حقيقة لأنه جسم خارجي لاقى نجساً فينجس. و لا يصغي إلى دعوى أن الملاقاة في الباطن غير مؤثرة، لأن مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له في حصول النجاسة و لا في عدمه، و إلّا لانتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة، و كانت الأُخرى طاهرة فادخلهما في فمه و تلاقيا هناك ثم أخرجهما بعد ذهاب عين النجس عن الإصبع المتنجس في فمه، فان لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال، و هو أمر لا يتفوّه به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر.»[4]
ما میگوییم:
1ـ مرحوم خویی در بحث طهارت «بول و خرء ما لیس له النفس حرام گوشت» به روایت عمار ساباطی[5] تمسک کرده بودند و گفته بودند، بعد از انفساخ، بول و خرء داخل در سمن و زیت میشود و حضرت آن را پاک دانسته بودند.
اگر بر ایشان اشکال شود که از آن دلیل که درباره بول و خرء باطن است نمیتوان حکم بول و خرء خارج را استفاده کرد، ایشان میتواند بگوید مرادشان خرء و بولی است که بالاخره خارج میشود (البته ما در آن بحث از ترک استقصال نسبت به بول و خرء قبل از مرگ و بعد از مرگ استفاده کردیم).
2ـ ماحصل فرمایش مرحوم خویی چنین است:

3ـ مرحوم صدر، در ذیل صورت چهارم به شبههای اشاره میکند و مینویسد اگرچه عرف فرقی بین ملاقات انگشت نجس و انگشت پاک در دهان و یا خارج نمیگذارند ولی:
«لا يقال: هذا الارتكاز مناقض بارتكاز عدم الفرق بين ملاقاة الخارجيّين في الباطن، كملاقاة الإصبع مع دمٍ محمولٍ إلى جوف الفم من الخارج، وبين ملاقاة الخارجيّ مع الدم الداخليّ في جوف الفم التي حكم فيها بعدم الانفعال، كالدم الخارج من الأسنان، فإنّ كليهما بحسب النظر العرفّي من سنخٍ واحد، ولعلّه إليه استند من أفتى بالطهارة في هذه الجهة.»[6]
(عرفاً فرقی بین اینکه انگشت با خونی که خارجی است ولی داخل دهان برده شده است ملاقات کند و بین اینکه انگشت با خون داخل دهان که مربوط به خون دهان است ملاقات کند، نمیگذارد و دومی را همه پاک میدانند.)
ایشان پاسخ میدهد:
« فإنّه يقال أوّلاً: إنّه يوجد احتمال الفرق بينهما؛ لِمَا تقدّم من اختلاف النظر العرفيّ في باب الاستقذارات بين المادة الخارجة عن موطنها وغير الخارجة. وثانياً: لو سلّم ارتكاز عدم الفرق فهو يقتضي الحكم بالنجاسة في الصورتين، لا الطهارة؛ لوضوح أنّ الحكم بالطهارة في المسألة الثانية لم يكن من جهة قيام الدليل عليه، وإنّما كان من جهة عدم الدليل المثبت للنجاسة، فلو فرضت الملازمة عرفاً بينهما كانت أوامر الغسل دالّةً على النجاسة في المسألتين معاً، كما هو واضح.»[7]
[1] . ن ک: بحوث، ج3، ص55
[2] . التنقیح، ج2، ص391
[3] . همان، ص392
[4] . همان، ص393
[5] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ اَلْمُفِيدِ عَنِ اَلصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ. [وسائل الشیعة، ج3، ص463، ح4183]
[6] . موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج11، ص58
[7] . همان
پخش صوت جلسه