خارج فقه

نوع چهارم (مالایحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه) / تجسیم و تصویر (مجسمه سازی و نقاشی) ـ 14

شماره جلسه: 80

ما می­‌گوئیم: روایت درباره اجاره بر تصویرگری است چراکه سخن در«اکل سحت» است که ظهورش در حرمت ثمن است، البته ممکن است بگوئیم تحریم اجاره، فرع حرمت اصل عمل است.

  1. «الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ أَيْنَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ أَيْنَ مَنْ ضَادَّ اللَّهَ وَ أَيْنَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ فَيَقُولُونَ وَ مَنْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ فَيَقُولُ مَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ صَوَّرَ التَّمَاثِيلَ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَ مَنْ تَرَاءَى فِي عَمَلِهِ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ»[1]
  2. «الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُنْيَةِ الْمُرِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَ رَجُلٌ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مُصَوِّرٌ يُصَوِّرُ التَّمَاثِيلَ»[2]
  3. «محمد بن یعقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.»[3]

درباره دلالت این روایت ممکن است چنین خدشه کنیم که«مایشاء» که فعل سلیمان بوده و امام می­فرماید شأن منصب نبوت نبوده است، نگهداری صورتها می­باشد و نه ساختن آنها.

همین مطلب را شیخ انصاری از روایت استفاده کرده است:

«و بما ورد في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام هي تماثيل الرجال و النساء؛ فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول‌ كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.»[4]

ما می­‌گوئیم: روایات خوانده شده که به نوعی مطلق تصویرگری(مجسمه و نقاشی/ از ذی روح و غیر ذی روح) را تحریم کرده­اند در چند دسته قابل تقسیم هستند:

  • دسته اول) روایاتی که حکم را مربوط به«صورت در منزل» می­دانستند:(روایات1، 15، 16، 17)
  • دسته دوم) روایات امر به نفخ(روایت­های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
  • دسته سوم) روایات هدم قبور، کسر صور و قتل کلب(13، 14)
  • دسته چهارم) روایات نهی از تجدید قبر و تمثیل مثال(18)
  • دسته پنجم) روایات نهی از لعب با تماثیل(20-21)
  • دسته ششم) روایات دیگر که تحریم را ثابت می­کردند(22، 23، 24، 25، 26)

 

تا کنون روایات طائفه اول(تحرم مطلق) را ملاحظه کردیم امّا:

طایفه دوّم: روایاتی که تحریم را فقط در ذی­الروح ثابت می­کند:

  1. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّصَاوِيرِ- وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً- كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ- وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ- وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ- وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.»[5]

 

ما می‌­گوئیم:

  1. درباره دلالت این روایت گفته شده است:

و الظاهر أنّ نقش الحيوان على الخاتم ليس نقشا محضا بل من قبيل الحكّ في فصّه. و لا يخفى أنّ المنع عن النقش في الخاتم- على القول به- لا يقتضي المنع عن مطلق التصوير حتى المجسّمة أيضا، إذ للخاتم خصوصية واضحة من جهة كونه ملازما للإنسان غالبا حتّى في حال الصلاة، فيكون المنع فيه من قبيل المنع في لباس المصلّي.»[6]

  1. درباره اینکه نقش روی خاتم، نقش محض نیست، می­توان پاسخ داد که عرفاً به چنین حکاکی­هایی مجسمه گفته نمی­شود و اگر بنا بر دقت­های عقلی است، می­توان گفت نقاشی هم به سبب وجود رنگ دارای جرم است.

فراز دیگر اشکال از قوت برخودار است.

  1. امّا حدیث مناهی مشتمل بر امور مکروهه هم می­باشد و لذا نمی­توان هر فراز آن را حمل بر حرمت کرد. از زمره این مناهی«اکل در حین جنابت، کوتاه کردن ناخن به دندان، مسواک در حمام، خوردن نیم خورده موش، ادرار پای درخت میوه دار، اکل با دست چپ یا در حال تکیه دادن و…» است[7]
  2. درباره حدیث مناهی«عدم حمل برحرمت» اشکالاتی شده و از آن پاسخ داده شده است:

لا نقول: إنّ السياق مانع من الحمل على الحرمة حتّى يجاب أوّلا بمنع مانعية السياق عن الأخذ بظهور النهي في الحرمة. و ثانيا بأنّ هذه المناهي لم يجتمع في كلام واحد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتى يلاحظ سياق كلامه، بل صدر كلّ منها في زمان خاصّ و مورد خاصّ و إنّما جمعها الإمام الصادق عليه السّلام في مرحلة النقل و الإخبار عنها.

بل نقول: إنّ الناظر في الحديث بطوله يظهر له أنّ غرض الإمام عليه السّلام كان سرد مطلق ما تعلّق به نهي ما من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الأزمنة و الموارد المختلفة سواء كان محرّما أو مكروها، و لم يتعرّض الإمام عليه السّلام للألفاظ الصادرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كل مورد من الموارد المذكورة و أنّه كان بصيغة النهي أو بمادّته أو بلفظ آخر.

و بالجملة لم ينقل اللفظ الصادر عنه صلّى اللّه عليه و آله في كلّ مورد حتّى يلاحظ ظهوره في الحرمة أو في مطلق المرجوحيّة.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الإمام عليه السّلام عبّر عمّا صدر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كلّ مورد من الموارد المذكورة بلفظ النهي و أخبر عن نهيه صلّى اللّه عليه و آله، و قد تقرّر في الأصول ظهور مادّة النهي- كصيغته- في الحرمة سواء وقع التلفظ به في مقام الإنشاء أو الإخبار، إلا أن يثبت خلافه بالدليل و لم يكن غرض الإمام عليه السّلام من نقل مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مجرد القصّة و الإخبار بل بيان مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليتبعها الأمّة، فظواهر ألفاظه حجّة في مقام العمل[8]

    1. «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَيَوَانِ- يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا- وَ الْمُكَذَّبُ فِي مَنَامِهِ- يُعَذَّبُ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ- وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا- وَ الْمُسْتَمِعُ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- يُصَبُّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَ هُوَ الْأُسْرُبُّ.»[9]

 

ما می‌­گوئیم:

چنانکه گفته­ایم رابطه این طایفه، با طایفه اول، عموم من وجه است ولی چون هر دو را ثابت می­کنند، تعارضی ندارند تا به تخصیص قائل شویم

 

طایفه سوم: روایاتی که تصویر غیر ذی الروح را حرام نمی­داند:

  1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِمُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ- مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.»[10]

درباره این روایت گفته شده است:

«يظهر من الرواية أنّ تماثيل الرجال و النساء كانت لا تناسب قداسة مقام النبوّة إمّا للحرمة أو للكراهة الشديدة و أنّ تماثيل الشجر و نحوه ليست بهذه المثابة، و على هذا فدلالة الرواية على حرمة تماثيل الرجال و النساء ليست واضحة إذ الكراهة الشديدة أيضا لا تناسب مقام النبوّة.

و الظاهر من الآية الشريفة أنّ عملهم لها كان بأمر من سليمان، و النبي لا يأمر بأمر حرام و لا مكروه شديد.» [11]

  1. «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ الشَّجَرِ.»[12]
  2. «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ- وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.»[13]

 

ما می­‌گوئیم:

  1. درباره این روایت گفتیم که شیخ انصاری چنین استظهار کرده­اند که مراد از صورت، نقاشی است چراکه:«فانّ ذکر الشمس و القمر قرینه علی مجرد النقش.»

و گفتیم برخی در مقابل گفته­اند که در دوره­هایی اطاق­هایی بوده که در آنها مجسمه شمس و قمر را گذاشته و ستایش می­کردند.

اما به نظر می­رسد حمل روایت بر چنین فرضی که در زمان ائمه رواج نداشته، حمل روایت بر فرد نادر است.

  1. تعبیر این روایت اگرچه«لابأس بتماثیل…» است و این با خرید و فروش هم سازگار است ولی می­توان مدعی شد که روایات یا منصرف به ساختن تماثیل هستند و یا مطلق بوده و شامل آن هم می­شوند.
  2. حضرت امام این مطلب را قبول ندارند و می­نویسند:

«فلا ظهور فيها رأسا، لعدم معلوميّة وجه السؤال أوّلا، لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها، كما‌

في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى- عليه السلام– أنّه سأل أباه عن التماثيل، فقال:«لا يصلح أن يلعب بها» سيّما مع ما ترى من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها، أو عن اقتنائها، أو عن تزويق البيوت بها، أو عن جعلها في البيت، أو مقابل المصلّي كما في جملة من الروايات.

و دعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة. بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال‌ عن التماثيل إنّما هو بعد الفراغ عن وجودها، فيكون ظاهرا أو منصرفا إلى سائر التصرّفات فيها.

و عدم ظهورها في الحرمة ثانيا. و ما يقال: إنّ البأس هو الشدّة و العذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فإنّ استعمال «لا بأس» في نفي المرجوحيّة و الكراهة شائع.

و عدم الإطلاق في ذيلها ثالثا، لأنّ تماثيل الشجر لو اختصّت بالمجسّمات فإثبات البأس في الحيوان أيضا كذلك، و لو شملت بالإطلاق النقوش و الرسوم فلا يكون في عقد المستثنى إطلاق، لكون الكلام مسوقا لبيان الصدر و عقد المستثنى منه، لا الذيل.

و دعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر و تالييه، غير وجيهة، لإمكان أن يقال: إنّ المتعارف في تلك الأزمنة هو عمل الحجاري و تصوير الأشياء بالحجر و الجصّ بنحو التجسيم، و أمّا النقش و الرسم فتعارفهما غير معلوم، و لا أقلّ من عدم إحراز تعارف ترسيم المذكورات دون تجسّمها بنحو يوجب الانصراف، فإنكار الإطلاق ضعيف جدا.»[14]

 

[1]. همان.

[2]. همان.

[3]. وسائل الشيعة، ج‌5، ص304.

[4]. مکاسب محرمه، ج1، ص192.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌17، ص297.

[6]. دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص569.

[7]. من لایحضر الفقیه، ح4968.

[8]. دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص569.

[9]. وسائل الشيعة، ج‌17، ص297.

[10]. وسائل الشيعة، ج‌17، ص295.

[11]. دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص566.

[12]. وسائل الشيعة، ج‌17، ص295.

[13]. وسائل الشيعة، ج‌17، ص295.

[14]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص262.

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید