خارج فقه

نوع چهارم (مالایحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه) / تشبیب (اظهار عشق به بیگانه) ـ 3

شماره جلسه: 62

دلیل دوم) ایذاء

در رد این دلیل گفته شده است:

«و فيه أوّلا: عدم اختصاص ذلك بالمؤمنة الأجنبية، لحرمة إيذاء كلّ مسلم و مسلمة و ذمّي و ذمّية حتى الزوجة و الأمة.

و ثانيا: أنّ النسبة بينهما عموم من وجه، لإمكان الإيذاء بغير التشبيب و التشبيب بدون الإيذاء كالتشبيب بالنساء المتبرجات حيث يفرحن بذلك.

و ثالثا: لا دليل على حرمة كلّ عمل يتأذّى منه الغير و إن لم يقصد الفاعل ذلك، إذ قد يتأذى الغير من فعل المباحات بل المستحبات و الواجبات أيضا، فربّ تاجر يتأذّى من تجارة رقيبه، و عالم يتأذى من تدريس عالم آخر أو تبليغه، و جار يتأذّى من إمكانات جاره و حسن داره و نحو ذلك حسدا عليه، فهل يحرم جميع ذلك؟!

اللّهم إلّا أن يفرّق بين عمل يرتبط بالغير و يشتمل على نحو تصرف في حق الغير أو تعرّض لعرضه، و بين ما لا يرتبط به أصلا و لكنه لحسادته و سوء سريرته يتأذّى منه قهرا، إذ الثاني لا يصدق عليه الإيذاء، و التشبيب من النوع الأوّل كما لا يخفى.»[1]

 

توضیح:

  1. اولاً: ایذاء مختص مومنه اجنبیه نیست.
  2. ثانیاً: نسبت تشبیب وایذاء عموم من وجه است.
  3. ثالثاً: هرعملی که باعث آزار دیگران شود حرام نیست (حتی اگر فاعل قصد نداشته باشد)
  4. اللهم الا ان یقال: فرق است بین جایی که کاری درباره دیگران نیست و صرفا باعث حسادت آنها می­شود و جایی که کاری درباره دیگران است.

 

ما می­‌گوئیم:

  1. ایشان معلوم نکرده است که آیا ایذاء را از عناوین قصدی می­داند یا خیر؟ و در هر صورت آیا حرمت آن را منوط به قصد ایذاء می­داند یا خیر؟
  2. در پایان کلامشان هم تفصیل داده­اند و می­گویند جایی که حسادت دیگران در «اذیت شدن» دخیل است، ایذاء صدق نمی­کند.
  3. در حالیکه به نظر می­رسد «ایذاء» از عناوین قصدیّه است و حتی اگر با عنایت به حسادت دیگران، قصد آزار دیگران را داشته باشیم ایذاء صدق می­کند: امّا اینکه «در صورت علم به اینکه دیگران اذیت می­شوند» آیا این کار حرام است یا نه؟ محل تأمل است. اگرچه می­توان در همان صورت هم حکم به کراهت کرد و به کراهت «رفتن به مسجد برای کسیکه دهانش بوی بد می­دهد» استناد کرد.
  4. مرحوم صاحب ریاض درباره کسیکه به زنش می­گوید تو وقتی به منزل من آمدی باکره نبودی می­نویسد:

«و بالجملة فالظاهر ثبوت التعزير لو قال لها ذ

لك، أو قال لغيره مواجهاً أو غائباً ما يوجب أذى له، كالخسيس و الوضيع و الحقير، و كذا لو قال له يا فاسق أو يا خائن أو يا شارب الخمر و نحو ذلك ممّا يوجب الأذى، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية؛ للنصوص المستفيضة عموماً و خصوصاً في بعض الأمثلة: كالخبر عن رجل قال لآخر يا فاسق، فقال: «لا حدّ عليه و يعزّر».

و في آخر: «إذا قال الرجل أنت خبيث و أنت خنزير، فليس فيه حدّ، و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة».

و في ثالث: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، و قال له: اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين، فلمّا جلده‌ أعطى المجلود السوط فجلده نكالًا ينكل بهما».

و في رابع: شكا رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) مَن قال له: احتلمت بأُمّك، فقال (عليه السّلام): «سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه» الخبر. و يستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.

و في خبرين: أنّه (عليه السّلام) كان يعزّر في الهجاء.

فلا إشكال في الحكم مطلقاً ما لم يكن المؤذي متظاهراً بمعصية اللّه تعالى، و لو تظاهر فلا تعزير؛ لاستحقاقه الاستخفاف، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية؛ لأنّه من النهي عن المنكر.»[2]

 

دلیل سوم) اغراء فساق

در این ­باره هم گفته شده است:

«و فيه أيضا نحو ما مرّ في الوجهين الأوّلين، إذ بين التشبيب و الإغراء عموم من وجه، مضافا إلى عدم اختصاص حرمة ذلك بالشعر و لا بالمؤمنة الأجنبية، لحرمته و لو بالنسبة إلى المخالفة و الذمّية و الزوجة و الأمة.

و يمكن أن يستدلّ عليه بما سيجي‌ء من عمومات حرمة اللهو و الباطل، و ما دلّ على حرمة الفحشاء، و منافاته للعفاف المأخوذ في العدالة.

و ملخّص الكلام أنّ حرمة العناوين الثلاثة المذكورة لا إشكال فيها و لكن لا توجب ذلك حرمة عنوان التشبيب بالمعنى المصطلح و القيود المذكورة في كلماتهم، و الأحكام تابعة لعناوين موضوعاتها المذكورة في الأدلّة و لا يسري حكم عنوان إلى عنوان آخر و إن تلازما خارجا فضلا عن عدم التلازم في المقام.»[3]

ضمن اینکه مرحوم مامقانی اصل حرمت اغراء فساق را قبول نکرده و می نویسد:

«كذا الحال في إغراء الفساق بها إذ ليس إلا عبارة عن احداث الميل في قلوبهم و لا دليل على حرمته.»[4]

 

دلیل چهارم)  مرحوم شیخ انصاری علاوه بر ادله قبل به «ماسیجیء من عمومات حرمه اللهو و الباطل» استناد کرده است.

مرحوم خویی در جواب به این دلیل می نویسد:

«أن هذه الدعوى ممنوعة صغرى و كبرى: أما الوجه في منع الصغرى فلانه لا دليل على كون التشبيب من اللهو و الباطل، إذ قد يشتمل الكلام الذي يشبب به على المطالب الراقية و المدائح العالية المطلوبة للعقلاء خصوصا إذا كان شعرا كما هو مورد البحث.

و أما الوجه في منع الكبرى فلعدم العمل بها مطلقا، لان اللهو و الباطل لو كان على إطلاقهما من المحرمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم، فان كل ما أشغل عن ذكر اللّه- و ذكر الرسول و ذكر القيامة و ذكر النار و الجنة و الحور و القصور- لهو و باطل، و قد نطق بذلك القرآن الكريم أيضا في آيات عديدة  و سيأتي من المصنف الاعتراف بعدم حرمة اللهو إلا على نحو الموجبة الجزئية.»[5]

 

توضیح:

  1. اولاً: تشبیب از لهو و باطل نیست.
  2. ثانیاً: لهو به طور مطلق حرام نیست.

در این­ باره برخی از بزرگان نوشته اند:

«نمنع حرمة اللهو و الباطل بنحو الإطلاق، إذ فسّر اللهو بما ألهى و شغل الإنسان عن ذكر اللّه و عن الأمور النافعة. و جميع المشاغل و الأعمال الدنيوية تلهي عن ذكر اللّه و عن ذكر القيامة و تبعاتها. و في الكتاب العزيز أطلق على الحياة الدنيا اللهو، قال اللّه- تعالى- في سورة العنكبوت: ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ، فهل يكون جميع هذه حراما؟

و الظاهر أنّ المحرّم من اللهو ما يخرج به الإنسان عن الاستقامة و الاعتدال و يؤثر في عقله و إحساساته نحو ما يؤثر الخمر فيها كما حقق في محلّه. و الباطل في مقابل الحق، و كلّ شي‌ء ما خلا  اللّه باطل فلا يكون كلّ باطل حراماً.»[6]

 

[1]. دراسات، ج2، ص525.

[2]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌16، ص40.

[3]. همان.

[4]. غایة الآمال، ج2، ص33.

[5].مصباح الفقاهه، ج1، ص213.

[6]. دراسات، ج2، ص526.

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید