خارج فقه

قسم اول (مواردی که جز حرام از آن‌ها قصد نمی‌شود)/ آلات قمار ـ 3

شماره جلسه: 13

ادله مسئله:

1. روایت ابی الجارود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ- فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ- وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ- فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ- وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ- فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ- مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ- وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ- وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.» [1]

 

ما می گوییم:

1) درباره دلالت روایت نکاتی را می توان متذکر شد:

  1. دلالت روایت بر حرمت، روشن است چراکه کلمه «مَیسر» در روایت به آلات قمار تفسیر شده و صریحا حرام دانسته شده است.
  2. تمسک به آیه شریفه ـ بدون توجه به روایت ـ ممکن نیست چراکه اولاً: حکم به اجتناب به معنی اجتناب از اثر متعارف است که همان قمار کردن باشد. ثانیاً: ممکن است مراد از میسر آلات قمار نباشد بلکه قمار کردن باشد.
  3. «إطلاق الرواية يقتضي حرمة بيع النرد و الشطرنج و شرائهما و الانتفاع بهما سواء كان في البين رهن أم لا. و انصرافهما إلى صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أيضا، و لا سيّما بين الملوك و الأمراء غير المعتنين بالأموال و إنّما كانوا يهتمّون بنفس الغلبة على القرن.» [2] [ما می گوییم: کثرت و شیوع بازی بدون مراهنه، قابل اثبات نیست]
  4. «ثمّ لا يخفى أنّ الأزلام أي الأقداح أيضا كانت وسيلة للقمار على لحم الجزور بكيفية خاصّة- على ما في بعض التفاسير- فيكون ذكره بعد الميسر من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ.» [3]
  5. اما اینکه آیا مراد از «حرام» در روایت حرمت وضعی است و یا تکلیفی و یا معنایی که هر دو را بتوان از آن استفاده کرد؟ این بحث را در مباحث سال اول مطرح کردیم. [4]

 

اما درباره سند این روایت:

قبل از شرح سند روایت، بی مناسبت نیست که اصل حدیث را به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم مرور کنیم:

«و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‏»  أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام و أما المسكر كثيره و قليله حرام و ذلك أن الأول شرب قبل أن يحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشعر و يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر، فسمع رسول الله ص فقال اللهم أمسك على لسانه، فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، و إنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ص فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأ كلها ثم قال هذه كلها خمر و قد حرمها الله فكان أكثر شي‏ء أكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ، و لا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شي‏ء إلا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا، و أما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي‏ء، حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها، و قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد في الرابعة فاقتلوه، و قال حق على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات، و المومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد و الصديد قيح و دم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره و نتنه، قال رسول الله ص من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن عاد فأربعين‏ ليلة من يوم شربها فإن مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال و سمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله ص يوم أكفئت المشربة مسجد الفضيخ من يومئذ، لأنه كان أكثر شي‏ء أكفئ من الأشربة الفضيخ.» [5]

 

[1]. وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 321

[2]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 188

[3]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 189

[4]. درسنامه سال اول، ص 46-48

[5]. تفسیر القمی، ج1 ص 180

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید