خارج فقه

نجاست بول و غائط / مسئله پانزده: حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده) ـ 2

شماره جلسه: 41

6. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که مطابق مشهور فقها، عواملی که باعث «عروض حرمت أکل بر حیوان» می‌شود، چنین است:

1ـ جلل: به معنای آنکه حیوان از عذره انسان تغذیه کند.

«( مسألة 15): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور: منها: الجلل، و هو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه ، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً؛ بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها . والظاهر عدم كفاية يوم وليلة ، بل يشكّ‌ صدقه بأقلّ‌ من يومين بل ثلاثة.

( مسألة 16): يعمّ‌ حكم الجَلَل كلّ‌ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك.»[1]

ما می‌گوییم:

این مسئله دال بر آن است که عوامل عروض حرمت أکل در ما لا نفس له هم موجود است.

«(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل. ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ‌ المدّة المنصوصة في كلّ‌ حيوان: و هي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر، المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ‌ غذاءه غيرها.»[2]

2ـ موطوئه انسان شدن

«(مسألة 22): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلاً، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلاً كان الموطوء أو انثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء ؛ على الأقوى في نسل الاُنثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر ، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والظاهر أنّ‌ الحكم مختصّ‌ بالبهيمة ، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات؛ لا فيها ولا في نسلها.»[3]

3ـ شیر خوردن از خوک

«(مسألة 24): ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل، أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة؛ حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما . ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع ، وللرضاع بعد ما كبر وفطم، إشكال و إن كان أحوط. و إن لم يشتدّ كره لحمه . وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام؛ بأن يُمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، و إن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة – مثلاً – في تلك المدّة.»[4]

توجه شود که اگر حیوان حلال گوشت، خمر و یا بول بخورد، حرام گوشت نمی‌شود بلکه در فرض خمر، امعاء و احشاء او حرام است ولی گوشت او حلال است و در فرض بول، امعاء و احشاء او را هم پس از شستن می‌توان خورد.

کلام صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر در این مسئله می‌نویسد:

«سواء كان جنسه حراما كالأسد و نحوه أو عرض له التحريم ك‍ الحيوان الجلال و الموطوء و نحوهما مما كان محللا بالأصل بلا خلاف أجده فيه، لعموم الأدلة السابقة من الإجماعات و غيرها، بل قد سمعت من الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلال، كما أنه في التذكرة نفي الخلاف عنه فيه و في الموطوء، بل في المفاتيح الإجماع عليهما معا صريحا، بل و على كل ما حرم بالعارض، و في المختلف و عن التنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال»[5]

توضیح:

  1. بول و خرء حیوانی که اصل آن حلال گوشت است ولی به سبب جلل و یا وطی حرام گوشت شده است، نجس است.
  2. خلافی در این مسئله نیست.
  3. دلیل اول این مسئله یکی اجماعاتی است بر نجاست بول و خرء حرام گوشت (مطلقاً) اقامه شده است [به عنوان مثال علامه در تذکره[6]]
  4. و مرحوم ابن زهره در غنیه، در مورد جلال، ادعای اجماع کرده است. [و في الغنية «و النجاسات هي بول ما لا يؤكل لحمه و خرؤه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا بدليل الإجماع»][7]
  5. علامه در تذکره هم نسبت به نجاست بول و خرء جلال و موطوئه ادعای نفی خلاف کرده است.
  6. فیض کاشانی در مفاتیح در مورد نجاست بول و خرء جلال و موطوء و هرچه بالعارض حرام شده است ادعای اجماع دارد.
  7. علامه در مختلف و فاضل مقداد در تنقیح، ادعای اجماع کرده‌اند که ذرق مرغ جلاله نجس است.

مرحوم صاحب جواهر، در ادامه ادله دیگری را برای نجاست بول و خرء حرام گوشت‌های بالعارض مطرح می‌کند:

دلیل دوم:

«هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه، و إلا كان الحكم بنجاستهما حينئذ قطعيا.»[8]

دلیل سوم:

«كما انه يتجه الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه، للأمر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه، بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك و ان لم نقل به.»[9]


[1] . تحریر الوسیلة، ج2، ص170

[2] . همان

[3] . همان، ص171

[4] . همان، ص172

[5] . جواهر الکلام (ط-القدیمه)، ج5، ص283

[6] . ن ک: همان، ص276

[7] . همان

[8] . همان، ص284

[9] . همان

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید