خارج فقه

نجاست بول و غائط / مسئله چهار: طهارت بول غیر پرندگان حلال گوشت دارای نفس سائله ـ 5

شماره جلسه: 17

مرحوم صاحب حدائق در رد این جمع [که آن را مستند به قاعده حمل بر استحباب می‌داند] می‌نویسد:

« و الجواب عن ذلك (أولا) – بما ذكرناه في غير موضع مما تقدم من انه لا دليل على هذه القاعدة التي عكفوا عليها و لا مستند لها و ان استندوا في غير باب إليها، فإن حمل هذه الأوامر الواردة في الأخبار التي هي حقيقة في الوجوب على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز، و ايضا فالاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يحتاج الى دليل واضح.

و (ثانيا) – انه من القواعد المقررة عندهم انهم لا يجمعون بين الأخبار مع تعارضها إلا مع التكافؤ في الصحة و إلا فتراهم يطرحون المرجوح و يرمون بالخبر الضعيف في مقابلة الصحيح، فكيف خرجوا عن هذه القاعدة في هذا المقام‌؟

….. و (ثالثا) – ان قوله في التهذيب – بعد دعواه حمل أخبار النجاسة على ضرب من الكراهة: «و الذي يدل على ذلك. إلخ» – مردود بان ما أورده من ان ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله عام و هذه الأخبار خاصة و طريق الجمع المعروف في أمثال هذا المقام حمل العام على الخاص لا ما ذكره.

و (رابعا) – انه من القواعد المقررة في اخبار أهل البيت (عليهم السلام) في مقام تعارض الأخبار الأخذ بالأعدل و الأوثق و كذا الأخذ بالأشهر يعني في الرواية لا في الفتوى كما نبه عليه جملة من المحققين، و لا ريب انه بمقتضى هاتين القاعدتين يجب ترجيح أخبار النجاسة كما لا يخفى على الخبير المنصف.

و اما ما ذكره الشيخ (قدس سره) – من حمل أخبار النجاسة على التقية لموافقتها لقول بعض العامة – ففيه ان الحمل على التقية فرع المرجوحية و للخصم ان يحمل خبريه على التقية أيضا بل هو الظاهر لمرجوحيتهما الموجبة لطرحهما فيحملان على التقية لقول جملة من العامة بالطهارة»[1]

ما می‌گوییم:

  1. سومین اشکال مرحوم صاحب حدائق آن است که روایات طهارت عام است و روایات مربوط به بغال و حمیر و خیل خاص است.
  2. و آخرین مطلبی که در رد کلام شیخ مطرح کرده است، متضمن نکته دقیقی است. ایشان می‌گوید در فرض تعارض، اگر یک قول اقوی و راجح بود، قول مرجوح حمل بر تقیه می‌شود و نه اینکه قول راجح را حمل بر تقیه کنیم و ادامه می‌دهد که قول به طهارت است که موافق با عامه است و مرجوح است.
  3. البته در این مورد می‌توان گفت که حمل بر تقیه در فرض عدم اجمال است، و الّا اگر رجحانی در میان باشد باید راجح را مقدم داشت.

[1] . همان

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید