خارج اصول فقه

مباحث مطلق و مقیّد / هشت: انصراف ـ 1

شماره جلسه: 93

بحث: انصراف

  1. گفته بودیم که انصراف عبارت است از قرینه حالیه‌ای که باعث حمل مطلق بر برخی از افرادش می‌شود.
  2. مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

«ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.»[1]

توضیح:

  1. فرض اول: جایی که لفظ مطلق ظهور در برخی از افراد و یا اصناف دارد.
  2. فرض دوم: و یا اگر ظهور ندارد ولی برخی از افراد و یا اصناف، قدر متیقن در مقام تخاطب است.
  3. در این دو صورت مطلق منصرف به آن افراد یا اصناف می‌شود.
  4. البته انصراف دو صورت دیگر هم دارد:
  5. فرض سوم: انصراف بدوی که با تأمل زائل می‌شود.
  6. فرض چهارم: انصرافی که باعث اشتراک و نقل می‌شود.

ما می‌گوییم:

  1. مرحوم مروج، 7 نوع انصراف را تصویر کرده است که برخی از آنها در کلام مرحوم آخوند مطرح نیست:

یک) انصراف خطوری:

«الانصراف الخطوري الناشئ عن غلبة الوجود الموجبة لانصراف المطلق إليه، كخطور ماء الفرات في ذهن من في سواحله، و هذا الانصراف لا يقيد المطلق، للقطع بعدم كون المنصرف إليه مراداً قبل التأمل و بعده و لا يزول بالتأمل.»[2]

دو) انصراف بدوی: [فرض سوم آخوند]

«الانصراف البدوي الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه الزائل بالتأمل، و منشأ هذا الانصراف البدوي غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه الموجبة لأُنس الذهن به، و هذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق كسابقه، لكنه‏ لا يزول بالتأمل. و الفرق بينهما: أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق، و يزول بالتأمل. بخلاف سابقه، فانه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه، و لا يزول بالتأمل، كما تقدم، فهما مشتركان في عدم تقييد المطلق و مفترقان في استقرار الأول و زوال الثاني.»[3]

سه) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث ظهور لفظ در غیر منصرف عنه می‌شود. [فرض اول آخوند]

« أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان، و عدم شموله له بنظرهم، و صيرورة لفظ «ما لا يؤكل» ظاهراً في غير الإنسان، و لذا جوز الفقهاء الصلاة في شعره و ظفره و بصاقه. و لا إشكال في كون هذا الانصراف مقيداً للإطلاق بغير المنصرف عنه، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، و موجب لظهوره في المنصرف إليه. »[4]

چهار) انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت که باعث شک در خروج فرد یا صنفی از تحت اطلاق می‌شود. [فرض دوم آخوند]:

«أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ «الماء» عن ماء الزاج و النفط. و هذا الانصراف و ان لم يكن موجباً لظهور اللفظ في المنصرف إليه كما في الفرض السابق، إلّا أنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينية، و معه لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق، لفقدان شرط الإطلاق و هو عدم احتفاف الكلام بالقرينة و بالصالح للقرينية»[5]

پنج) انصراف ناشی از غلبه استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث وضع تعیّنی و اشتراک لفظی می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق و غلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي و بين المعنى المنصرف إليه، قيل: بأنه لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق، كما إذا فرض أن «الصعيد» وضع لمطلق وجه‏ الأرض، ثم استعمل كثيراً في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركاً بينهما، فإذا قال المولى: «تيمم بالصعيد» لا يحمل على المطلق إلّا بالقرينة.

لكن فيه أنه يحمل على المنصرف إليه- و هو التراب الخالص- لأن كثرة الاستعمال قرينة، أو صالحة للقرينية على الحمل على المعنى المنصرف إليه، لما تقدم من توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية.»[6]

شش) انصراف ناشی از کثرت استعمال مطلق در افراد خاص یا اصناف خاص به گونه‌ای که باعث نقل می‌شود. [فرض چهارم آخوند]

«الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حد النقل، و مهجورية المعنى المطلق، و حمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه في هذه الصورة أولى من السابقة، كما لا يخفى‏.»[7]

هفت) انصراف ناشی از کثرت استعمال به گونه‌ای استعمال مطلق در فرد خاص یا صنف خاص مجاز مشهور شده باشد و بر حقیقت ترجیح یافته باشد:

« الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف، و في المقام بالتقييد، لما مر في سابقه من فقدان شرط الإطلاق.»[8]


[1] . کفایة الاصول، ص249

[2] . منتهی الدرایة، ج3، ص729

[3] . همان

[4] . همان، ص730

[5] . همان

[6] . همان، ص731

[7] . همان، ص732

[8] . همان، ص731

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید