موضع دوم:
آیا اتیان به امر ظاهری و اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری هست؟
این بحث در دو مقام قابل پیگیری است:
l مقام اول:
مرحوم آخوند می نویسد:
«المقام الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي] في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي.» [1]
ما می گوییم:
عبارت «ثانیاً» در کلام مرحوم آخوند، قید اتیان است و بهتر بود که در عبارت نباشد.
ایشان سپس می نویسد:
«تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه.» [2]
توضیح:
باید ابتدا بحث می کنیم که امر اضطراری به چند نوع امکان تحقق دارد و بعد بحث می کنیم که به کدامین نوع واقع شده است.
مرحوم آخوند در بیان انحاء امر اضطراری می نویسد:
«فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.
لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.
فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.» [3]
توضیح:

- در نوع (1)، اتیان مأمور به اضطراری مجزی است.
- در نوع (2) هم مجزی است.
- البته در نوع (2)، مکلف نباید سریعاً مأمور به اضطراری را اتیان کند (تا آخر وقت منتظر رفع اضطرار شود) مگر اینکه مصلحتی در مبادرت باشد.
- فافهم [ما می گوییم: مرحوم مروج در منتهی الدرایة توضیحی دارند که می تواند بیان این «فافهم» باشد:
«الأهمية و إن كانت مناطاً لتقديم أحد المتزاحمين أو المتزاحمات، لكنها مناطه على وجه اللزوم، و في المقام يكفي في جواز البدار مساواة مصلحته للمقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي، نعم الأمر بالبدار يتوقف على أهمية مصلحته من المقدار الفائت، كما لا يخفى.» [4] ]
- إن قلت: در فرض (2)، شارع نباید مأمور به اضطراری را تشریع کند چراکه باعث تفویت مصلحت می شود، بلکه باید بگوید امر واقعی را به جای آور و اگر در وقت نمی توانی، بعد از وقت قضا کن.
- قلت: این سخن درست است ولی مصلحت «در وقت بودن»، خودش یک مصلحت خارجی است که لازم است مراعات شود.
[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص84
[2]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص84
[3]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص84
[4]. منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج2 ؛ ص31 / پاروقی