خارج فقه

اکتساب به اعیان متنجسه/ بیع دهن متنجسه (روغن نجس شده) ـ 9

شماره جلسه: 63

بر مرحوم شیخ انصاری چند اشکال شده است:

v اشکال اول:

«أن ما استدل به المصنّف لمختاره قابل للمنع، إذ الثمن في البيع بإزاء ذات العين لا بإزاء منافعها، و المنافع دواع إلى شراء العين. و حرمة الداعي لا توجب حرمة المعاملة على العين و كونها أكلا للمال بالباطل. و بعبارة أخرى: المنافع من قبيل الحيثيات التعليلية لشراء الأعيان لا الحيثيات التقييدية بحيث يقع الثمن بإزاء نفس الحيثية. و المفروض في المقام أنّ العين ذات مالية و لو بلحاظ منافعها النادرة. و الشارع رخّص في المعاملة عليها بهذا اللحاظ كما هو المفروض. و إذا لم تكن باطلة بحكم الشرع خرجت عن البطلان بحكم العرف أيضا، فليس حكم الشارع بعدم البطلان تعبّدا محضا على خلاف حكم العرف على ما يظهر من المصنف. و حرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على العين بعد اشتمالها على المنافع المحلّلة المؤثرة في ماليتها، نظير بيع العنب ممن يعمله خمرا كما يأتي البحث فيه و دلّت الأخبار على جوازه.» [1]

توضیح:

  1. وقتی شارع منفعت نادره را مالیت ساز دانست و لذا معامله را به لحاظ منافع نادره باطل ندانست،
  2. و وقتی عرف هم این حکم شارع را پذیرفت و لذا حکم شارع (عدم بطلان) تعبد محض نبود،
  3. نمی توان قصد منافع محرمه را باعث بطلان معامله دانست چراکه:
  4. قصد منافع محرمه، داعی بر بیع است و در مقابل ثمن قرار نمی گیرد (حیثیت تعلیلیه است و نه تقییدیه)

ما می گوییم:

1) این اشکال، قول دوم را نیز رد می کند.

2) اصل این کلام از مرحوم خویی است. [2]

 

[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 594

[2]. مصباح الفقاهه، ج1 ص 111

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید