بر مرحوم شیخ انصاری چند اشکال شده است:
v اشکال اول:
«أن ما استدل به المصنّف لمختاره قابل للمنع، إذ الثمن في البيع بإزاء ذات العين لا بإزاء منافعها، و المنافع دواع إلى شراء العين. و حرمة الداعي لا توجب حرمة المعاملة على العين و كونها أكلا للمال بالباطل. و بعبارة أخرى: المنافع من قبيل الحيثيات التعليلية لشراء الأعيان لا الحيثيات التقييدية بحيث يقع الثمن بإزاء نفس الحيثية. و المفروض في المقام أنّ العين ذات مالية و لو بلحاظ منافعها النادرة. و الشارع رخّص في المعاملة عليها بهذا اللحاظ كما هو المفروض. و إذا لم تكن باطلة بحكم الشرع خرجت عن البطلان بحكم العرف أيضا، فليس حكم الشارع بعدم البطلان تعبّدا محضا على خلاف حكم العرف على ما يظهر من المصنف. و حرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على العين بعد اشتمالها على المنافع المحلّلة المؤثرة في ماليتها، نظير بيع العنب ممن يعمله خمرا كما يأتي البحث فيه و دلّت الأخبار على جوازه.» [1]
توضیح:
- وقتی شارع منفعت نادره را مالیت ساز دانست و لذا معامله را به لحاظ منافع نادره باطل ندانست،
- و وقتی عرف هم این حکم شارع را پذیرفت و لذا حکم شارع (عدم بطلان) تعبد محض نبود،
- نمی توان قصد منافع محرمه را باعث بطلان معامله دانست چراکه:
- قصد منافع محرمه، داعی بر بیع است و در مقابل ثمن قرار نمی گیرد (حیثیت تعلیلیه است و نه تقییدیه)
ما می گوییم:
1) این اشکال، قول دوم را نیز رد می کند.
2) اصل این کلام از مرحوم خویی است. [2]
[1]. دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج1، ص: 594
[2]. مصباح الفقاهه، ج1 ص 111