خارج فقه

نجاست منی / مسئله 5: طهارت مذی، وذی، ودی، قیح و سائر رطوبات در حیوانات غیر نجس العین ـ 2

شماره جلسه: 62

  1. اما در مورد اقسام مختلف مطرح شده روایاتی وارد شده است:

چهار) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَقَالَ‌ يَنْضِحُهُ‌ بِالْمَاءِ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌»[1]

پنج) «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ‌ قَالَ‌ يَنْضِحُهُ‌ بِالْمَاءِ‌»[2]

مرحوم خویی درباره این روایات می نویسد:

«و هي ظاهرة في طهارة المذي بحسب الحكم الواقعي إلّا أنه أمره بالنضح لإصرار السائل مماشاة مع المخالفين.»[3]

شش) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ عَرَفْتَ‌ مَكَانَهُ‌ فَاغْسِلْهُ‌ وَ إِنْ‌ خَفِيَ‌ عَلَيْكَ‌ مَكَانُهُ‌ فَاغْسِلِ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌»[4]

ما می گوییم:

ظاهراً این روایت اگرچه دال بر نجاست است ولی جمع آن با روایات دیگر، هم باعث حمل روایت بر استحباب می‌شود.

هفت) ««مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ بُرَيْدِ بْنِ‌ مُعَاوِيَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ ، فَقَالَ‌ لاَ يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ‌ وَ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ ثَوْبٌ‌ وَ لاَ جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ‌.»[5]

هشت) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ سَالَ‌ مِنْ‌ ذَكَرِكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ مَذْيٍ‌ أَوْ وَدْيٍ‌ وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَلاَ تَغْسِلْهُ‌ وَ لاَ تَقْطَعْ‌ لَهُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ لاَ تَنْقُضْ‌ لَهُ‌ الْوُضُوءَ‌ وَ إِنْ‌ بَلَغَ‌ عَقِبَيْكَ‌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ النُّخَامَةِ‌ وَ كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ خَرَجَ‌ مِنْكَ‌ بَعْدَ الْوُضُوءِ‌ فَإِنَّهُ‌ مِنَ‌ الْحَبَائِلِ‌ أَوْ مِنَ‌ الْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ فَلاَ تَغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ ثَوْبِكَ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَقْذَرَهُ‌.»[6]

[حبائل:چرک]

نه) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ يَسِيلُ‌ حَتَّى يُصِيبَ‌ الْفَخِذَ قَالَ‌ لاَ يَقْطَعُ‌ صَلاَتَهُ‌ وَ لاَ يَغْسِلُهُ‌ مِنْ‌ فَخِذِهِ‌ إِنَّهُ‌ لَمْ‌ يَخْرُجْ‌ مِنْ‌ مَخْرَجِ‌ الْمَنِيِّ‌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ النُّخَامَةِ‌»[7]

ده) « وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَنْبَسَةَ‌ بْنِ‌ مُصْعَبٍ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: لاَ نَرَى فِي الْمَذْيِ‌ وُضُوءاً وَ لاَ غَسْلاً مَا أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ مِنْهُ‌ إِلاَّ فِي الْمَاءِ‌ الْأَكْبَرِ.»[8]

یازده) « وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زَيْدٍ الشَّحَّامِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الْمَذْيُ‌ يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ‌ قَالَ‌ لاَ وَ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْبُزَاقِ‌ وَ الْمُخَاطِ»[9]

دوازده) « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ النُّعْمَانِ‌ عَنْ‌ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الْمَذْيُ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الرَّجُلِ‌ قَالَ‌ أَحُدُّ لَكَ‌ فِيهِ‌ حَدّاً قَالَ‌ قُلْتُ‌: نَعَمْ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ خَرَجَ‌ مِنْكَ‌ عَلَى شَهْوَةٍ‌ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ‌ خَرَجَ‌ مِنْكَ‌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ فِيهِ‌ وُضُوءٌ‌.»[10]

ما می‌گوییم:

  1. مرحوم صاحب وسائل در این باره می نویسد:

«أَقُولُ‌: وَ تَقَدَّمَ‌ فِي أَحَادِيثِ‌ الْقُبْلَةِ‌ أَنَّ‌ الْمَذْيَ‌ عَنْ‌ شَهْوَةٍ‌ لاَ يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ‌ فَيُحْمَلُ‌ هَذَا وَ أَمْثَالُهُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ أَوِ الاِسْتِحْبَابِ‌»[11]

  1. مطابق همین روایت، دو روایت دیگر هم مطرح است که ظاهراً همین حمل مرحوم صاحب وسائل در آن مطرح است:

«وَ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ يَقْطِينٍ‌ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ يَقْطِينٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ أَ يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ شَهْوَةٍ‌ نَقَضَ‌»[12]

« وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ حُكَيْمٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ رِبَاطٍ عَنِ‌ اَلْكَاهِلِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ فَقَالَ‌ مَا كَانَ‌ مِنْهُ‌ لِشَهْوَةٍ‌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌»[13]

سیزده) « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ فِي كِتَابِ‌ اَلْمَشِيخَةِ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: اغْتَسَلْتُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ بِالْمَدِينَةِ‌ ، وَ لَبِسْتُ‌ أَثْوَابِي وَ تَطَيَّبْتُ‌ فَمَرَّتْ‌ بِي وَصِيفَةٌ‌ فَفَخَّذْتُ‌ لَهَا فَأَمْذَيْتُ‌ أَنَا وَ أَمْنَتْ‌ هِيَ‌ فَدَخَلَنِي مِنْ‌ ذَلِكَ‌ ضِيقٌ‌ فَسَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ وُضُوءٌ‌ وَ لاَ عَلَيْهَا غُسْلٌ‌»[14]

ما می گوییم:

درباره اینکه چرا زن نباید غسل کند، بحث را در جای خود مطرح باید کرد.

چهارده) « وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: ثَلاَثٌ‌ يَخْرُجْنَ‌ مِنَ‌ الْإِحْلِيلِ‌ وَ هُنَّ‌ الْمَنِيُّ‌ وَ فِيهِ‌ الْغُسْلُ‌ وَ الْوَدْيُ‌ فَمِنْهُ‌ الْوُضُوءُ‌ لِأَنَّهُ‌ يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ دَرِيرَةِ‌ الْبَوْلِ‌ قَالَ‌ وَ الْمَذْيُ‌ لَيْسَ‌ فِيهِ‌ وُضُوءٌ‌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ مَا يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْأَنْفِ‌.»[15]

مرحوم صاحب وسائل از قول شیخ طوسی در این باره می نویسد:

« قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ هَذَا مَحْمُولٌ‌ عَلَى مَنْ‌ تَرَكَ‌ الاِسْتِبْرَاءَ‌ بَعْدَ الْبَوْلِ‌ وَ خَرَجَ‌ مِنْهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ لِأَنَّهُ‌ يَكُونُ‌ مِنْ‌ بَقِيَّةِ‌ الْبَوْلِ‌ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ‌ الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ وَ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌.»[16]

پانزده) « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْوَدْيُ‌ لاَ يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ‌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ‌.»[17]

شانزده) « وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ يَقْطِينٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ‌ مِنْ‌ شَهْوَةٍ‌ أَوْ مِنْ‌ غَيْرِ شَهْوَةٍ‌ قَالَ‌ الْمَذْيُ‌ مِنْهُ‌ الْوُضُوءُ‌.»[18]

مرحوم صاحب وسائل می نویسد:

« أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى التَّعَجُّبِ‌ لاَ الْإِخْبَارِ قَالَ‌ وَ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ نَحْمِلَهُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ لِأَنَّهُ‌ يُوَافِقُ‌ مَذْهَبَ‌ أَكْثَرِ اَلْعَامَّةِ‌ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ‌ الْحَمْلُ‌ عَلَى الاِسْتِفْهَامِ‌ الْإِنْكَارِيِّ‌»[19]

هفده) « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ بَزِيعٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ أَعَدْتُ‌ عَلَيْهِ‌ فِي سَنَةٍ‌ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ‌ مِنْهُ‌ وَ قَالَ‌ إِنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ‌ الْأَسْوَدِ أَنْ‌ يَسْأَلَ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ اسْتَحْيَا أَنْ‌ يَسْأَلَهُ‌ فَقَالَ‌ فِيهِ‌ الْوُضُوءُ‌ .»[20]

ما می گوییم:

  1. مرحوم صاحب وسائل می نویسد:

« أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ قَالَ‌ وَ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ الرَّاوِي تَرَكَ‌ بَعْضَ‌ الْخَبَرِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايَةِ‌ هَذَا الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ‌ مِنْ‌ جَوَازِ تَرْكِ‌ الْوُضُوءِ‌ وَ الْحَمْلُ‌ عَلَى التَّقِيَّةِ‌ مُمْكِنٌ‌ وَ يَكُونُ‌ أَمْرُ اَلْمِقْدَادِ مَنْسُوخاً.»[21]

  1. مطابق برخی روایات دیگر که از همین سوال مقداد و استحیاء امیرالمؤمنین مطرح شده است، پیامبر امر به وضو نکرده‌اند

«وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ‌ مِنْهُ‌ ثُمَّ‌ أَعَدْتُ‌ عَلَيْهِ‌ سَنَةً‌ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ‌ مِنْهُ‌ وَ قَالَ‌ إِنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ ، أَنْ‌ يَسْأَلَ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ اسْتَحْيَا أَنْ‌ يَسْأَلَهُ‌ فَقَالَ‌ فِيهِ‌ الْوُضُوءُ‌ قُلْتُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ أَتَوَضَّأْ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ .»[22]

هجده) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ يَرَى فِي الْمَذْيِ‌ وُضُوءاً وَ لاَ غَسْلَ‌ مَا أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ مِنْهُ‌ .»[23]

نوزده) «قَالَ‌ وَ رُوِيَ‌: أَنَّ‌ الْمَذْيَ‌ وَ الْوَدْيَ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الْبُصَاقِ‌ وَ الْمُخَاطِ فَلاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُمَا الثَّوْبُ‌ وَ لاَ الْإِحْلِيلُ‌.»[24]

بیست) «وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ حَنْظَلَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَذْيِ‌ فَقَالَ‌ مَا هُوَ عِنْدِي إِلاَّ كَالنُّخَامَةِ‌»[25]

ما می گوییم:

مرحوم صاحب جواهر درباره نظر ابن جنید و استناد او به روایت پنج می نویسد:

«فما عن ابن الجنيد من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده أي الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدا محجوج بذلك كله، كمستنده من خبر الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) «عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله» ك‍ خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا «عن المذي يصيب الثوب فليتزق قال: يغسله و لا يتوضأ». إذ هما مع قصورهما عن المقاومة من وجوه محتملان التقية، و اشتباه الراوي في المني، و لما كان طرف الإحليل نجسا، و الندب، سيما و هذا الراوي بعينه روى عن الصادق (عليه السلام) «انه لا بأس بالمذي يصيب الثوب، لكن قال: فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء» ك‍ خبر العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء».»[26]

 

[1] . همان، ص426، ح4061

[2] . همان، ح4062

[3] . التنقیح، ج2، ص417

[4] . وسائل الشیعة، ج3، ص426، ح4063

[5] . همان، ج1، ص276، ح725

[6] . همان، ح726

[7] . همان، ص277، ح717

[8] . همان، ح718

[9] . همان، ح719

[10] . همان، ص279، ح734

[11] . همان

[12] . همان، ح735

[13] . همان، ح736

[14] . همان، ص280، ح737

[15] . همان، ح738

[16] . همان

[17] . همان، ح739

[18] . همان، ص281، ح740

[19] . همان

[20] . همان، ح741

[21] . همان

[22] . همان، ص279، ح733

[23] . همان، ص281، ح742

[24] . همان، ص282، ح743

[25] . همان، ص278، ح732

[26] . جواهر الکلام (ط-القدیمة)، ج5، ص293

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید