خارج فقه

انواع مکاسب محرمه / نوع اول (اکتساب به اعیان نجسه) ـ 5

شماره جلسه: 30

توجه شود که: عبارت مورد اشاره مبسوط به نظر تصحیف شده است چراکه ادعای ایشان در جایی است که بحث از حیوان را مطرح می کنند. و بحث خمر و دم و … ظاهراً به اشتباه در این فراز عبارت وارد شده است.

مرحوم شیخ طوسی می نویسد:

«فصل: في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح.

الأشياء على ضربين: حيوان و غير حيوان. فالحيوان على ضربين آدمي و بهيمة، و الآدمي على ضربين: حر و مملوك. … و ما ليس بآدمى من البهيمة فعلى ضربين: نجس و طاهر. فالنجس على ضربين: أحدهما نجس بالمجاورة، و الثاني نجس العين. فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه، و إن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه.

و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما توالد‌ منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا. … و أما الطاهر فعلي ضربين: ضرب ينتفع به و الآخر لا ينتفع به. فما ينتفع به فعلى ضربين:

أحدهما يؤكل لحمه، و الآخر لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه مثل النعم و الصيود و الخيل و سائر ما يؤكل لحمه من الطيور، و البغال و الحمير و الدواب حكمها حكم ذلك عندنا و إن كان فيها كراهية.

و ما لا يؤكل لحمه مثل الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير مثل البزاة و الصقور و الشواهين و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلك، و قد ذكرناه في النهاية فهذا كله يجوز بيعه.

و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات من الحيات و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان، و الحدأة و النسر و الرخمة و بغاث الطير و كذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود. و أما غير الحيوان فعلى ضربين: نجس و طاهر. فالنجس على ضربين نجس العين و نجس بالمجاورة. فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول‌ و العذرة و السرقين «1» مما لا يؤكل لحمه و لبن ما لا يؤكل لحمه من البهائم[1]

توضیح:

1ـ  

2ـ [ما می گوییم: توجه شود که در قسمت الف اصلا نباید خمر و دم و … مطرح می شد، به خصوص آنکه در فرازهای بعدی عبارت، حکم دم و خمر مطرح شده است.]

3ـ [ما می گوییم: اللهم الا أن یقال اصل کلام مرحوم شیخ طوسی هم درباره صحت و حکم وضعی است و نه حکم تکلیفی و الشاهد علی ذلک، عنوان بحث در کلام مرحوم شیخ طوسی پیرامون صحت است.]

امّا در باره نکته اوّل طبیعی است که اگر کسی به متن کتاب های فقهی نوع اوّل، به عنوان روایت نگاه کند، آن را به عنوان روایت حجت می داند و لذا ذیل بحث روایی باید مورد بحث قرار گیرد.

3) حضرت امام خمینی درباره نکته فوق می نویسند:

«و أمّا الشهرة المتقدّمة – و هي التي بين أصحابنا الذين كان ديدنهم ضبط الأصول المتلقّاة من الأئمّة في كتبهم بلا تبديل و تغيير، و كان بناؤهم على ضبط الفتاوى المأثورة خلفا عن سلف إلى زمن الأئمّة الهادين، و كانت طريقتهم في الفقه غير طريقة المتأخّرين، كما يظهر من أوّل كتاب المبسوط – فهي حجّة، فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين و تلقّي بالقبول يكشف ذلك عن دليل معتبر. و بالجملة: في مثل تلك الشهرة مناط الإجماع، بل الإجماع ليس إلاّ ذاك. فالشهرة المتأخّرة كإجماعهم ليست بحجّة، و الشهرة المتقدّمة فيها مناط الإجماع.» [2]

اما در پاورقی این مطلب را ردّ می کنند و می نویسند:

«قد راجعنا الكتب التي كانت مؤلّفة قبل ولادة الشيخ أو قبل زمان تأليف المبسوط كالمراسم و كتب المفيد و السيّد علم الهدى، فلم نجد ما أفاد الشيخ الطوسي، لوضوح عدم كونها متون الأخبار، و اختلاف ألفاظها معها، و بعضها مع بعض. نعم بعض كتب الصدوق كذلك. و الظاهر صحّة كلامه بالنسبة إلى الطبقة السابقة عن طبقة أصحاب الكتب الفتوائيّة، فلا يبعد أن يكون بناء تلك الطبقة على نقل الروايات المطابقة لفتواهم، أو نقل ألفاظها بعد الجمع و الترجيح و التقييد و التخصيص، كما لا يبعد أن يكون «فقه الرضا عليه السلام كذلك، و قريب منه كتاب «من لا يحضر».»[3]

پس: از دیدگاه ایشان نکته اول ـ که مورد عنایت مرحوم بروجردی بود ـ مردود است.

4) ظاهراً کلام امام تمام است و لذا متن کتاب هایی از نوع نهایه روایت نیست. اما درباره شهرت و یا اجماع ـ حتی اگر مدرکی باشد ـ در صورتی که در میان قدما و طبقه اوّل مطرح بوده باشد و یا توسط آنها ادعا شده باشد. باید در جای خود در اصول بحث کنیم.


[1]. المبسوط فی فقه الامامیه، ج2 ص 165

[2]. أنوارالهداية، ج 1، صفحه 262

[3]. أنوارالهداية، ج 1، صفحه 262 / پاورقی

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید