"تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا(س) جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان."(صحیفۀ امام، ج ۷،ص ۳۳۷)
دوشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۵

خارج فقه

انواع مکاسب محرمه / نوع اول (اکتساب به اعیان نجسه) ـ 2

شماره جلسه: 27

** اقوال در مسئله:

معمول فقها به قول چهارم (د) گرایش دارند ـ اگرچه ممکن است از برخی عبارت های ایشان قول سوم (ج) را بتوان استفاده کرد:

  • شیخ طوسی:

«و جملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما في معناهما و هما ما استحال نجسا كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه.» [1]

  • ابن ادریس:

«نجس العين، و هو الكلب و الخنزير، و ما توالد منهما، و ما استحال نجسا، كالخمر، و البول، و العذرة و جلد الميتة، فكل هذا نجس العين، لا ينتفع به، و لا يجوز بيعه.» [2]

  • محقق حلی:

«الأول الأعيان النجسة‌

كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل‍ فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.» [3]

  • محقق حلی:

«(الأول) الأعيان النجسة‌، كالخمر، و الأنبذة و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الأرواث، و الأبوال مما لا يؤكل لحمه. و قيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل، و الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد. و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان، و المائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. و لا يباع و لا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة و ألبانها. »[4]


[1]. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 284

[2]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 127

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 3

[4]. المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 116

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

[menu_tree menu_id="294"]
به بالا بروید