◄ دلیل ششم) روایات خاصه
از زمره ادله حجیت شهادت عدل واحد، روایاتی است که در موارد خاص وارد شده است و ممکن است بتوان از مجموع آنها، قاعده کلیهای را اصطیاد کرد.
شش/یک) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.»[1]
ما میگوییم:
- مرحوم محمد باقر مجلسی در ملاذ الاخیار درباره دلالت این روایت مینویسد:
«قوله عليه السلام: المؤذن مؤتمن يدل على جواز الاعتماد على المؤذن في الوقت، و على أن الإمام ضامن لقراءة من خلفه أو لصلاتهم، فيكون معاقبا إذا لم يكن جامعا لشرائط الجماعة، و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.»[2]
- مرحوم بجنوردی در سند و دلالت این روایت تشکیک کرده است[3]
- در سند روایت عیسی بن عبدالله هاشمی و پدرش مجهول هستند.
- مرحوم محمد تقی مجلسی در روضه المتقین درباره این روایت مینویسد:
««و قال الصادق عليه السلام في المؤذنين إنهم الأمناء» و سيجيء أيضا في خبر بلال و روى الشيخ بإسناده، عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن و يفهم منه استحباب عدالتهم حتى يعتمد عليهم المعذورون على المشهور و غيرهم أيضا على الظاهر كما روي في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك على المؤذنين و في الصحيح، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت و يمكن أن يقال أن المراد الاعتماد على جماعة يحصل من أذانهم العلم بدخول الوقت و لو كانوا مخالفين لكنه بعيد، و الأحوط أن لا يصلي حتى يحصل له العلم بدخول الوقت بأي وجه كان و يمكن أن يكون المراد من الخبر أنهم أمناء و الناس يعتمدون عليهم، فيجب عليهم رعاية الاحتياط في العلم بدخول الوقت، و العمل على قولهم معنى آخر لا يدل الخبر عليه صريحا.»[4]
شش/دو) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.»[5]
ما میگوییم:
- این روایت در مورد «عدل واحد» نیست بلکه در مورد «ثقه واحد» است.
- مجلسی در ملاذ الاخیار از پدرشان نقل میکند که درباره این روایت مینویسد که برخی معتقدند «وثاقت در قول» کفایت میکند ولی مشهور میگویند باید ثقه عدل ضابط باشد. و بعد اضافه میکند که «ثقه عدل ضابط» تنها در ترک عمل که مطابق احتیاط است، حجت است و نه در مورد انجام عمل.
«و قال الوالد العلامة نور مرقده: يدل على أن ما يفعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل، و المشهور بين الأصحاب أن الثقة العدل الضابط، و الظاهر من اللفظ المعتمد عليه في القول، كما ذكره الشيخ في الراوي، و ما ذكروه أحوط. و هل يكفي الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك. و المشهور أن الوكالة لا تثبت إلا بعدلين، و ظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فإن شهادة العدلين مفيد للعلم الشرعي، و الفرق بين الفعل و الترك بين، فإن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن الشرع، بخلاف الترك فإن بناءه على الاحتياط، و من هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه.»[6]
- ان قلت: این توجیه کامل نیست چرا که چه بسا ترک فعل مطابق با احتیاط نباشد و یا انجام وکالت مطابق احتیاط باشد.
قلت: در این مورد، تصرف در مال غیر است که ترک آن مطابق احتیاط است.
- اما به نظر میرسد آنچه در این روایت مطرح است همان «وثاقت عرفی» است و این روایت دلیل واضحی است بر اینکه «شهادت عدلین» موضوعیت ندارد.
شش/سه) « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِير»[7]
ما میگوییم:
- روایت به سبب عبدالله بن جبله که واقفی ثقه است، موثقه است.
- مرحوم مجلسی در مرآة العقول مینویسد:
«و العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره، و يمكن أن يقال: إنما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.»[8]
- آیت الله سید کاظم حائری، در دلالت این روایت به گونهای دیگر مناقشه کرده است به اینکه، ممکن است سؤال راوی از حضرت درباره این مطلب بوده است که آیا لازم است به برادر میت خبر داده شود و یا به حاکم مسلمین اطلاع داده شود و یا لازم نیست. و اصلاً راوی ناظر به بحث خبر واحد نبوده است و گویی از آن حیث مطمئن بوده و قرائن به صدق داشته است.[9]
شش/چهار) روایات وجوب اعلام نجاست روغن
در زمره ابواب ما یکتسب به، باب ششم چنین است:
«بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَيْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِي دُونَ شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَلَا يُبَاعُ وَ لَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَي»[10]
به عنوان مثال میتوان به روایت سوم اشاره کرد:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.»[11]
ما میگوییم:
- نحوه استدلال به این روایت چنین است:
«و لو لم يكن إخبار البائع واجب القبول، كان وجوب الإخبار لغوا.»[12]
- ان قلت: اگر پذیرش قول بایع واجب نباشد، وجوب اخبار لغو نخواهد بود، چرا که اخبار بایع، القاء احتمال میکند و همین برای مشتری کافی است.
قلت: وقتی قبول قول بایع واجب نباشد، مشتری با اصالة الطهارة میتواند احتمال مطرح شده را رد کند و لذا ثمرهای بر اخبار مترتب نیست.
- اما به نظر میرسد در این مواقع که «بایع» به ضرر خودش مطلبی را اعلام میکند، نوعاً اطمینان از قول او حاصل میشود و لذا چنانکه گفتهایم، ملاک وثاقت نوعیه است. و به عبارت دیگر اخبار بایع به نجاست، نوعی «اقرار علی نفس» است و خارج از بحث ما خواهد بود.
[1] . وسائل الشیعة، ج5، ص378، ح6842
[2] . ملاذ الاخیار، ج4، ص385
[3] . القواعد الفقهیة، ج3، ص35
[4] . روضة المتقین، ج2، ص246
[5] . وسائل الشیعة، ج19، ص162، ح24368
[6] . ملاذ الاخیار، ج9، ص568
[7] . وسائل الشیعة، ج19، ص433، ح24894
[8] . مرآة العقول، ج23، ص104
[9] . القضا فی الفقه الاسلامی، ص281؛ الموسوعة الفقه الاسلامی، ج41، ص70
[10] . وسائل الشیعة، ج17، ص97
[11] . همان، ص98، ح22076
[12] . القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج3، ص34