خارج فقه

تــازه هــا

بحث حجّیت ظن (بیّنه) در موضوعات / ادله‌ی حجّیت قول شاهدین عدلین در موضوعات ـ 6

شماره جلسه: 65

* یازده) روایت مسعده بن صدقه

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، وَ ذلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ، أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ، أَوْ قُهِرَ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ، أَوْ رَضِيعَتُكَ، وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».»[1]

ما می‌گوییم:

  1. در استدلال به این روایت، سابقاً سخن گفتیم و سند آن را تصحیح کردیم
  2. مرحوم بجنوردی درباره استدلال به این روایت چنین می‌نویسد:

«و بعد ما عرفت من أنّ‌ المتبادر من لفظة «البينة» في الروايات هو شهادة شاهدين، فدلالة هذه الرواية على عموم حجّيتها في كلّ‌ موضوع و عدم اختصاصها بباب القضاء واضحة، إذ الجمع المعرّف باللام يفيد العموم، مضافا إلى تأكيد كلمة «الأشياء» بكلمة «كلّها». فمعني الرواية أنّ‌ جميع الأشياء، أي الموضوعات الخارجيّة على ذلك، أي الحلّية إلى أن تعرف بالعلم الوجداني حرمتها أو بالبيّنة، فجعل عليه السّلام قيام البيّنة بمنزلة العلم في حصول غاية الحكم بالحلّية في جميع الأشياء، سواء أ كان في باب القضاء أو غيرها.»[2]

  1. مرحوم بجنوردی خود اشکالات مطرح شده بر این روایت را برمی‌شمارد و از آن جواب می‌دهد:

« الأوّل: عدم اعتبارها، لأنّ‌ راويها مسعدة عامّي و لم يوثّقوه. و فيه: أنّ‌ عمل الأصحاب بها يوجب الوثوق بصدورها، و موضوع الحجّية هو خبر الموثوق الصدور، لا خبر الثقة. »[3]

[ما سابقاً مسعده بن صدقه را توثیق کردیم]

«الثاني: أنّ‌ المراد بقوله عليه السّلام «حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» العلم و العلمي، فيحتاج إثبات أنّ‌ البيّنة – أعني شهادة عدلين – دليل علمي في جميع الموضوعات، سواء أ كان في باب القضاء أو غير القضاء إلى دليل آخر غير هذه الرواية. و فيه: أنّه و إن تقدّم أنّ‌ لفظة «البيّنة» معناها لغة هي الحجّة الواضحة و لعلّه عرفا أيضا كذلك، فلو كان المراد في هذه الرواية هذا المعنى فهو كما توهّم و يحتاج إثبات أنّ‌ البيّنة بمعنى شهادة عدلين من الحجّة الواضحة إلى دليل آخر غير هذه الرواية. و لكن قلنا إنّ‌ هذه الكلمة بواسطة كثرة الاستعمال في شهادة اثنين على موضوع عند العرف صارت منقولا عرفيا، و إن أنكرت كونها منقولا عرفيا فلا يمكن إنكار أنّها منقول شرعي، لما قلنا من أنّها في لسان الشارع ظاهرة في شهادة عدلين. مضافا إلى أنّها لو كان المراد منها مطلق الحجّة الواضحة يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، لوضوح أنّ‌ الاستبانة – أي العلم – قسم من الحجّة الواضحة، بل أعظم و أجلى مصاديقها.»[4]

[اولاً: گفتیم مرحوم خویی در اینکه تا قبل از ائمه متأخر شیعه (ع) نقل شرعی یا عرفی حاصل شده باشد، تشکیک کرده بودند.

ثانیاً: اگر «یستبین لک» را به معنای علم وجدانی یا اطمینان شخصی بگیریم، عطف مبیّن شدن به علم وجدانی (با توجه به لک) به مبیّن شدن با بیّنه خارجیه عطف قسیم به قسیم است.]

« الثالث: أنّ‌ البيّنة في هذه الرواية جعلت غاية للحلّ‌، فكأنّه قال عليه السّلام: كلّ‌ شيء لك حلال حتّى تعلم حرمته أو تقوم البيّنة على حرمته، و لا تدلّ‌ إلاّ على حجّية البيّنة لإثبات حكم الحرمة، لا إثبات الموضوعات كخمريّة مائع، أو كرية ماء، أو اجتهاد زيد أو عدالته، و أمثال ذلك من الموضوعات، بل لا تدلّ‌ على حجّيتها لإثبات سائر الأحكام الجزئية كنجاسة ذلك الشيء، أو ملكيّته لفلان، أو زوجيّة فلانة لفلان و أمثال ذلك، و المدّعي هو عموم حجّيتها في جميع الموضوعات. و فيه: أنّ‌ الظاهر و المتفاهم العرفي من هذه الرواية هو أنّ‌ الحرمة لا تثبت باحتمال ما هو موضوع الحرمة، بل لا بدّ من العلم بالموضوع و أنّه سرقه أو هي رضيعة ذلك الشخص، و أمثال ذلك مثل أنّه ميتة أو خمر أو غير ذلك، أو أن تقوم البيّنة على ذلك الموضوع، أي يحتاج إثبات الحرمة و ارتفاع الحلّية على إثبات ما هو موضوع الحرمة، و المثبت للموضوعات إمّا العلم أو البيّنة، فجعل عليه السّلام البيّنة عدلا للعلم. »[5]

[1. اشکال آن است که اولاً روایت حرمت این شیء یا حلیت آن شیء (حکم جزئی) به وسیله بیّنه را ثابت می‌کند ولی اینکه این شیء خمر است (موضوع) را به وسیله بیّنه ثابت کند، معلوم نیست. و ثانیاً: روایت صرفاً بحث حرمت و حلیت (احکام تکلیفی) را ثابت می‌کند و نمی‌تواند احکام وضعی جزئی را ثابت کند.

      1. پاسخ هم آن است که: ظاهر روایت آن است که چون بیّنه (یا علم) می‌گوید که این موضوع، موضوع حرمت است، حرمت واقع می‌شود. یعنی چنین نیست که روایت بگوید: «علیرغم اینکه احتمال می‌دهی این خواهرت باشد، حکم حرمت ازدواج آن برداشته شده است» بلکه روایت می‌گوید: «وقتی بینه می‌گوید این خواهرت است، تو هم بگو خواهرت است و وقتی خواهرت بود پس حکم حرمت ازدواج ثابت است.»

البته حجیت برای بیّنه در موضوعات (احراز موضوع) به جعل شارع است.]

  1. اما درباره روایت مسعده بن صدقه مشکل همان است که نمی‌توان مطمئن بود که مراد از بیّنه آن باشد که شهادت عدلین به نحو تعبدی حجت است. البته شهادت عدلین نوعاً مصداق بیّنه بوده است ولی اگر جایی باعث اطمینان و روشن شدن موضوع نشد، آیا باز هم بیّنه است.
  2. مرحوم فاضل لنکرانی اشکال دیگری را بر این روایت وارد می‌کند:

«أنّ‌ الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّ‌ الحكم بالحلّية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلّية التي يدلّ‌ عليها قوله عليه السلام في صدر الرواية: «كلّ‌ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» وأنّ‌ تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة وصغريات هذه الكبرى الكلّية، مع أنّ‌ الحلّية فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه؛ ضرورة أنّ‌ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكية عند العقلاء وفي الشريعة. وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع وعدم اتّصافها بكونها رضيعة له، وإلى استصحاب عدم الاُختيّة بناءً‌ على جريانه، وعلى فرض عدم الجريان – كما هو الحقّ‌ – لا يكون هناك حلّية أصلاً، بل الثابت هي أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر على النكاح . ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كلّية ثمّ‌ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل كما في الرواية، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة.»[6]

توضیح:

1ـ روایت در صدر یک قاعده کلیه (کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام بعینه) را مطرح می‌کند و همان قاعده را با اضافه‌ای در ذیل مطرح می‌کند (و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه). ولی در میان این عبارت مثال‌های مطرح می‌شود که مصداق این قاعده نیست.

2ـ چرا که «ثوب محتمل السرقه» به سبب قاعده ید، جایز البیع است.

و مملوک هم به سبب قاعده ید و قاعده اقرار العقلا، جایز التملک است

و مرأه هم به سبب استصحاب (یا استصحاب عدم رضاع و یا اگر استصحاب عدم رضاع، مُثبِت باشد، استصحاب عدم رضیعه بودن این زن) و یا استصحاب عدم خواهر بودن (البته اگر این استصحاب را به سبب استصحاب عدم ازلی مردود ندانیم) حلال است.

3ـ البته در مورد «مرأه»، اگر احتمال خواهر بودن بدهیم و استصحاب عدم خواهر بودن را نپذیریم، باید به اصالة الفساد در معاملات (چه نکاح و چه بیع امه) قائل شده و این زن را حرام بدانیم.

4ـ و طرح قاعده‌ای در صدر و ذیل کلام و در عین حال طرح مثال‌هایی که ربطی به آن قاعده ندارد، مستهجن است.

  1. مرحوم فاضل سپس به این اشکال پاسخ می‌دهد:

«والجواب: أنّ‌ هذا الإشكال وان كان ممّا لا سبيل إلى حلّه، إلّاأن تحمل الموارد المذكورة فيها – غير المرتبطة بالقاعدة أصلاً – على بيان ذكر النظائر والأشباه لا المصاديق والصغريات، إلّاأنّه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجّية البيّنة؛ فإنّ‌ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة لا يستلزم خروج ذيل الرواية – الدالّ‌ على اعتبار البيّنة وأنّ‌ قيامها يوجب سقوط أصالة الحلية وعدم جريانها – عن الاعتبار والحجّية، فتأمّل.»[7]

توضیح:

  1. اولاً: مثال‌های مطرح شده، به عنوان مصداق قاعده نیست بلکه اشباه و نظایر آن قاعده است
  2. ثانیاً: بر فرض که روایت از این حیث با مشکل مواجه باشد، اما روایت از حیث «حجّیت بیّنه» با مشکل مواجه نیست.

 

* دوازده) روایت‌های حجیت شهادت عدلین در رؤیت هلال:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»[8]

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.»[9]

 

[1] . الکافی (ط- دارالحدیث)، ج10، ص542، ح9399

[2] . القواعد لفقهیة، ج3، ص12

[3] . همان

[4] . همان

[5] . همان، ص13

[6] . القواعد الفقهیة، ص482

[7] . همان

[8] . وسائل الشیعة، ج10، ص286، ح13430

[9] . همان، ح13433

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید