مسئلهی قمار / خاتمه: حکم عقودی چون نذر، وعد و عهد به جای عوض در مسئله 3
ب) روایات[1]: 1) «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ هِيَ أَدْنَى الْمَنَازِلِ مِنَ الْكُفْرِ وَ لَيْسَ