مقدمات / مقدمه سوم: کلمات فقها در مسئله ـ 3
دوازده/1) مجلسی اول: «و أما الرشى في الحكم للحاكم الشرعي و غيره فهو الكفر بالله العظيم»[1] دوازده/2) «و قال عليه السلام: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة و الظاهر أنه من كلمات النبي صلى الله عليه و آله و سلم الموجزة و يستثنى منه الرشوة، و الفرق بينهما في كثير من