ادله حرمت / سه: اجماع ــــ چهار: ادلهی حرمت اعانه بر إثم ــــ پنج: آیات کریمه ـ 1
*3) اجماع: مرحوم خویی در اینباره مینویسند: «الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة و السنة في الجملة للاخذ والمعطي، بل عن جامع المقاصد: أجمع اهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء أكان الحكم لحق ام لباطل، وسواء أكان للباذل ام عليه، وفي تجارة المسالك: على تحريمه اجماع المسلمين.»[1]