اوامر / دلالت امر بر فور یا تراخی ـ 8
v نکته دوم) مرحوم عراقی می نویسد: «بأنّ ما ذكرنا من عدم وجوب الفور انما هو بالنسبة إلى دلالة الصيغة و إلّا فقد يجب الفور مع قيام القرينة عليه، و من ذلك ما لو قام قرينة قطعية على عدم تمكنه من الإتيان بالواجب في ثاني الحال و ثالثة ان لم